نفعه محرم كالخمر والميتة وآلات اللهو والطرب والأغاني ونحو ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام) وقال (إن الله إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه) فقيل له أرأيت شحوم الميتة فإنها تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس؟ فقال (لا هو حرام) 0 ...
مسألة / حكم بيع وشراء واقتناء الكلب: ... لا يجوز بيعه ولا شراؤه لأن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن ثمن الكلب) متفق عليه ولمسلم (شر كسب: مهر البغي وثمن الكلب) وفي الصحيحين (أن الملائكة لا تدخل بيتًا فيه كلبٌ ولا صورة) ولا يجوز كذلك اقتناؤه إلا في مواضع ثلاثة: يقول النبي صلى الله عليه وسلم (لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم وما من أهل بيت يرتبطون كلبا إلا نقص من عملهم كل يوم قيراط إلا كلب صيد أو كلب حرث أو كلب غنم) رواه أحمد والترمذي والنسائي وبن ماجة وصححه الألباني في صحيح الجامع حديث رقم (5321) وعند بن ماجه (قيراطان) وعن سفيان بن أبي زهير الشنئي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (من اقتنى كلبًا، لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا، نقص من عمله كل يوم قيراط) متفق عليه وعن بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول (من اقتنى كلبًا، إلا كلبًا ضاريًا لصيد أو كلب ماشية، فإنه ينقص من أجره كل يوم قيراطان) متفق عليه وقاس بعض العلماء المعاصرين ما إذا كان هناك نفع ظاهر، مثل ما يسمى الآن بالكلاب البوليسية التي يُستفاد منها مثلا في الكشف عن المخدرات ونحو ذلك، أما اقتناء الكلب لغير هذه الأمور فلا يجوز، وقد جاء تفسير القيراطين في حديث الجنائز بأن كل قيراط مثل جبل أحد ونجد بعض الناس مع الأسف يتساهلون في هذه المسألة ويقلدون الكفار من النصارى وغيرهم في اقتناء الكلاب مع أن ظاهر الحديث يدل على أن هذا من الكبائر 0 لكن لا ينبغي للمسلم أن يتعرض للكلاب بقتلٍ إلا الكلب العادي المؤذي فهذا يُقتل لأنه بمثابة الصائل والكلب الأسود البهيم لأنه شيطان فعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: أمرنا