الصفحة 144 من 146

إنما وجبت بالموت فلو أوصى لثلاثة أشخاصٍ لكل واحدٍ مائة ريال فلمَّا مات كان ثلث ماله مائة ريال فإنهم يتحاصون فيأخذ كل واحدٍ منهم ثلث المائة وهكذا 0 (الملخص الفقهي 2/ 175) ... مسألة / اعتبار بصحة الوصية وعدمها عند الموت فلو أوصى لوارث ثم كان عند الموت غير وارث فتصح الوصية له كأخٍ حجب بابن جاء بعد الوصية وهكذا العكس لو أوصى لغير وارث فكان عند الموت وارثًا لم تصح الوصية كما لو أوصى لأخ مع وجود ابن ثم مات الابن بعد الوصية قبل موت الموصي فتبطل الوصية، ويصح للموصي أن يغير الوصية أو يبطلها لأنها لا تستقر إلا بالموت كما تقدم، وإن أوصى بثلث ماله فاستحدث مالًا بعد الوصية قبل الموت فإنه يدخل في الثلث وإن تلف بعض ماله دخل النقص في الثلث وإن تلف ماله كله بطلت الوصية 0 (الملخص الفقهي 2/ 175) ... مسألة / إن أوصى أن يحج عنه بثلث ماله صرف من ثلث ماله مؤونة حجةٍ بعد أخرى حتى ينفد الثلث، وإن قال يصرف في حجة صرف كله في حجةٍ واحدةٍ وما زاد فهو لمن حج عنه لأنه قصد إرفاقه ولا يصح أن يحج الوصي أو الوارث عنه في هذه الصور لأن الموصي قصد غيرهما في الظاهر وإن لم يكف الثلث لحجة واحدة حج به من حيث يبلغ (الملخص الفقهي 2/ 178) (الروض المربع ص 242) ... مسألة في الوصية بالأنصباء والأجزاء / إذا أوصى بمثل نصيب وارثٍ معين أو بنصيب وارثٍ معين فله مثل نصيب ذلك الوارث مضمومًا إلى المسألة فتصحح مسألة الورثة وتزيد عليها مثل نصيب ذلك المعين وهي الوصية فلو أوصى بمثل نصيب ابن وله ابنان فللموصى له الثلث وإن كانوا ثلاثة فله الربع وإن كانوا ثلاثةً وبنت فله التسعان لأن مسألة الورثة من سبعة لكل ابن سهمان وللبنت سهم ويزاد عليها مثل نصيب ابن فتصير تسعة للبنت تسعٌ ولكل ابنٍ مع الوصي تسعان، وإن أوصى له بمثل نصيب وارث ولم يبين كان له مثل ما لأقلهم لأنه المتيقن وما زاد مشكوكٌ فيه فيعمل باليقين فمع ابن وبنت له الربع مثل نصيب البنت ومع الزوجة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت