ابتع بالدراهم جنيبًا) متفق عليه ... ولذا لا يجوز بيع الذهب بالأوراق النقدية إلا تقابضًا لاتحاد العلة وهي الثمنية وقد ورد في الحديث (إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) وشراء الحلي عن طريق بطاقة الصراف الآلي جائز لأن البطاقة في قوة المصارفة يدًا بيد وقد أفتى بهذا كثير من العلماء المعاصرين واللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية وأما عن طريق بطاقة الفيزا فهذه بحثها مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي وقرروا فيه عدم الجواز لأن فيها تأجيل، والهيئات العلمية اعتبروا أن الأوراق النقدية جنس باعتبار جهة مصدره فمثلا الريال السعودي جنس والدينار الكويتي جنس والجنيه المصري جنس والدولار الأمريكي جنس واليورو جنس فكل هذه أجناس فإذا أردت أن تصارف بين ريالٍ سعودي مثلًا وجنيهٍ مصري فهنا اختلفت الأجناس، فـ (إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد) ، إذًا لا يشترط التساوي لكن يشترط التقابض 0 ... وعند التحويل من بلد إلى بلد عن طريق البنوك إما أن تكون العملة واحدة تريد أن تحول ريالات إلى ريالات مثلًا إنسانٌ مقيمٌ في مكة يريد أن يحول مبلغًا من الريالات لمن هو مقيم في المدينة هذه تسمى سُفتجة وهي جائزة ولا بأس بها على الصحيح من قولي العلماء، وأما إذا اختلفت العملة تريد أن تحول ريالات إلى جنيهات أو إلى دولارات فلابد من التقابض فلأجل ذلك تقول للبنك خذ هذه الريالات واصرفها لجنيهات ثم تأخذ الجنيهات وتعدها وتقول حول هذه الجنيهات إلى البنك الفلاني ولكن المجمع الفقهي الإسلامي التابع للرابطة قرروا بأن القيد في دفاتر ... المصرف يعني القيد المصرفي يعتبر بمثابة القبض فإذا كتب موظف البنك أنك قد صرفت بين الريال وبين الجنيه وأثبت السعر لابد أن يكتب السعر وقت الصرف وأثبت أنك قد صرفت الريال بالجنيه بكذا فهذا يكون بمقام التقابض أو المصارفة يدًا بيدِ لكن بشرط أن يكون البنك أيضًا يملك العملة المحولة وموجودة عنده إما في نفس المكان أو حتى في البنك المركزي لهذا البنك وإذا كان لا يملكها يكون قد