الصفحة 18 من 146

ردها و لا شيء عليه وكذا لو حلبها ولم يتغير اللبن فله أن يردها مع اللبن أما إذا تغير اللبن أو شربه فيردها ومعها صاعًا من تمر مقابل اللبن، ولو وصف المبيع بصفة تزيد بها ثمنه كصناعة في العبد أو كتابة فلم يجدها فيه فهذا تدليس ويثبت للمشتري الخيار. ... 5 - خيار الغبن / إذا غبن في البيع غبنًا يخرج عن العادة فللمغبون الخيار لحديث (لا ضرر ولا ضرار) ولحديث (لا يحل مال امريءٍ مسلم إلا بطيبة نفسٍ منه) والمغبون لم تطب نفسه، ويثبت الغبن في صور منها تلقي الركبان لحديث (لا تلقوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار) لأنه لا يعرف سعر السلعة في السوق فيتلقاه فيبيع عليه أو يشتري منه فيغبنه فشرع له الخيار مع الغبن، ومنها الغرر بسبب زيادة الناجش وهو الذي يزيد في السلعة وهو لا يريد شراءها أو يقول صاحب السلعة أعطيت فيها كذا أو اشتريتها بكذا وهو كاذب ومن النجش أن يقول صاحب السلعة لا أبيعها إلا بكذا لأجل أن يأخذها المشتري بقريب مما قال كأن يقول في سلعةٍ قيمتها خمسة لا أبيعها إلا بعشرة ليأخذها المشتري بقريب من العشرة ومنه أن يتفق أهل السوق على ترك مساومة البائع لأجل أن يبيع سلعته برخص على واحدٍ منهم ثم يشترك البقية مع المشتري بعد ذلك وهذا غبنٌ وظلم ولصاحب السلعة الخيار إذا علم بذلك، ومن صور الغبن غبن المسترسل وهو الذي يجهل القيمة ولا يحسن المماكسة أو يعتمد على صدق البائع (الملخص الفقهي 2/ 19) ... ويثبت الحق للمغبون بثلاثة شروط: ... الأول / أن يكون جاهلًا بثمن المثل في السوق لمَّا باع أو اشترى السلعة 0 ... الثاني / أن لا يمضي على العقد أكثر من سنة ... الثالث / أن يكون الغبن فاحشًا بحيث يزيد على ثمن المثل قدر الثلث فأكثر (الفقه الميسر قسم المعاملات 1/ 26) ... 6 - خيار التخبير بالثمن يعني يُخبره بالثمن ثم يزيد عليه يقول مثلًا رأس مال هذه السلعة كذا وهو كاذب أو أنه قد ربح فيها كذا وهو كاذب أو أنه سوف يبيعها عليه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت