الصفحة 16 من 146

مقامه ويورث كالشفعة وحد القذف والقول الثالث وهو مذهب المالكية والشافعية أنه يورث مطلقًا وهذا الذي رجحه الخثلان وذلك لأن خيار الشرط حق للميت والوارث يرث جميع الحقوق التي له والله تعالى يقول في آية المواريث { ... مِّمَّا تَرَكَ ... } [النساء:7] فيشمل كل ما ترك من أعيان ومن منافع أو حقوق وخيار الشرط حق من الحقوق فيدخل في الآية الكريمة فيقوم الوارث مقامه في خيار الشرط 0 ... 3 - خيار العيب/ إذا وجد المشتري عيبًا فيما اشتراه فيثبت له الخيار، فله أن يرد هذه السلعة بمقتضى هذا العيب أو يأخذ أرش العيب أي الفرق ما بين قيمة المبيع صحيحًا و بين قيمته معيبًا والقول بالإرش من مفردات المذهب عند الحنابلة كما في الإنصاف وغيره ومعني مفردات المذهب يعني المذاهب الأخرى علي خلافه فالجمهور على أن المشتري ليس له الإرش وإنما هو مخير بين الإمساك أو الرد واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وعلي كل فلو اتفقوا علي الإرش فيكون هذا من باب الصلح بينهما لكن لا على سبيل الإلزام عند الجمهور ليس للبائع أن يجبر المشتري على أخذ الإرش إلا إذا رضي المشتري 0 والضابط للعيب الذي يثبت به الخيار نقصان قيمة المبيع به عادة في عرف التجار، أما مالا يُنقِص قيمة المبيع فلا يثبت به الخيار 0 ... وإن اختلف البائع والمشتري فيمن حدث عنده العيب كمن اشترى حيوانًا وبعد يوم ادعى أن به عرج أو اشترى طعامًا ففسد ولا يدرى عند أيهما فسد فالقول قول البائع مع يمينه أو يترادان لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا اختلفا المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يترادان) 0 ... ملاحظة / في حوادث السيارات عندما يقيَّم التلف الذي يصيب السيارة يقال كم قيمتها قبل الحادث وبعد الحادث ولا يقال كم قيمة إصلاح السيارة لأن هذا ليس مقتضي العدل هذا يلحق الضرر بالبائع لأنه قد تكون قيمة الإصلاح ليست كبيرة لكن الضرر الذي لحق بالسيارة كبير فلو باع هذه السيارة بعد الإصلاح ستنقص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت