الصفحة 125 من 146

أخذت حتى تؤديه) وذهب جماعة آخرون إلى عدم ضمانها إذا لم يتعد ولعل هذا هو القول الراجح 0 اهـ بتصرف (الملخص الفقهي 2/ 129) ... وقال في الفقه الميسر 1/ 222 ما ملخصه: اختلف العلماء في مسألة تلف العارية على ثلاثة أقوال: ... الأول / يجب ضمانها سواءً تعدى المستعير أو لم يتعد لحديث (بل عاريةٌ مضمونة) وحديث (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) ولأن المستعير قد أخذ ملك غيره لنفع نفسه ولم يأذن له في الإتلاف فكان مضمونًا وهو قول بن عباس وأبو هريرة وعطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وقولٌ لمالك، وهو الراجح لأن المصلحة في الانتفاع بها للمستعير دون المعير وتضمينه يدفعه إلى المحافظة عليها وليكون ذلك دافعًا للناس لبذل العارية لثقتهم من سلامة ملكهم إما بعودٍ أو ضمان 0 ... الثاني / لا يجب إلا بالتعدي لحديث (ليس على المستعير غير المغل ضمان) والمغل هو الخائن ولأنه قبضها بإذن مالكها فكانت أمانةً كالوديعة وهو قول الحسن والنخعي والشعبي وعمر بن عبد العزيز والثوري وأبو حنيفة 0 ... الثالث / تضمن فيما يغاب عليه كالثياب والحلي ما لم يكن على التلف بينة ولا يضمن فيما لا يغاب عليه كالعقار والحيوان وهو المشهور في مذهب مالك وابن القاسم 0 ا 0 هـ ... وأركان العارية أربعة هي: ... 1 - المعير / وهو مالك العين المعارة ... 2 - المستعير / وهو طالب الإعارة ... 3 - المعار / وهي العين المعارة للانتفاع بها ... 4 - الصيغة / وهي كل قولٍ وفعلٍ يدل على الإعارة 0 ... ويشترط لصحة الإعارة أربعة شروط / ... الأول / أهلية المعير لأن فيها نوع من التبرع فلا تصح من صغير ولا مجنون ولا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت