الصفحة 126 من 146

سفيه 0 ... الثاني / أهلية المستعير لأنها أمانة تحتاج إلى حفظ 0 ... الثالث / أن تكون العين المعارة مباحة النفع فلا يعير عودًا لمغني ولا عبدًا مسلمًا لكافر 00 الخ ... الرابع / كون العين المعارة يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها 0 ... ويجوز للمعير استرجاع العارية في أي وقت إلا إذا ترتب على ذلك ضرر بالمستعير فيجب عليه أن يستأني حتى يزول الضرر عن المستعير بسحب العارية 0 ... ويجب على المستعير أن يحفظ العارية لأنها أمانة وقد قال الله تعالى (( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) )وقال النبي صلى الله عليه وسلم (أد الأمانة إلى من أئتمنك) وقال (على اليد ما أخذت حتى تؤديه) فلا يستعملها فيما لا يصلح استعمالها فيه لعدم إذن صاحبها بذلك ولأن ذلك قد يؤدي إلى إتلافها فإن فعل وتلفت وجب عليه ضمانها وإن انتفع بها بما هو معروف وتلفت لم يضمن لأنه مأذون له ولو عرفًا في هذا الاستعمال وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، ولا يجوز للمستعير أن يعير ما استعاره لأن في ذلك تعريضًا لها للتلف 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت