فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 167

في دورته الخامسة بتاريخ 4/ 2/1982 م-10/ 4/1402 هـ، وجاء فيه: (فيما يتعلق بمواقيت الصلاة للبلاد التي يستمر ظهور الشمس فيها ستة أشهر، وغيابها ستة أشهر، وبعد مدارسة ما كتبه الفقهاء قديمًا وحديثًا في الموضوع، قرر ما يلي:

أولًا: تلك التي يستمر فيها الليل أو النهار أربعًا وعشرين ساعة فأكثر بحسب اختلاف فصول السنة، ففي هذه الحال تُقدر مواقيت الصلاة وغيرها في تلك الجهات حسب أقرب الجهات إليها مما يكون فيها ليلٌ ونهارٌ متمايزان في ظرف أربع وعشرين ساعة.

وفي دورة المجمع الفقهي التاسعة في 12 - 19/ 7/1406 هـ، قسَّم القرار المناطق ذات الدرجات العالية في خطوط العرض إلى ثلاث مناطق:

الأولى: ما يقع بين خطي عرض 45 درجة و 48 درجة شمالًا وجنوبًا، وتتميز فيها العلامات الظاهرية للأوقات في الأربع وعشرين ساعة طالت الأوقات أو قصرت.

الثانية: ما يقع بين خطي عرض 48 درجة و 66 درجة شمالًا وجنوبًا، وتنعدم فيها بعض العلامات الفلكية للأوقات في عدد من أيام السنة، كأن لا يغيب الشفق الذي به يبتدئ وقت العشاء ويمتد نهاية وقت المغرب حتى يتداخل مع الفجر.

الثالثة: وتقع فوق خط عرض 66 درجة شمالًا وجنوبًا إلى القطبين، وتنعدم فيها العلامات الظاهرية للأوقات في فترة طويلة من السنة نهارًا أو ليلًا.

وانتهى القرار في المنطقتين إلى التقدير النسبي إلى أقرب مكان تُميَّز فيه علامات وقتي العشاء والفجر في المنطقة الثانية، وكذا في المنطقة الثالثة بالنسبة لجميع الأوقات والصلوات.

فيها أقوال، أقربها يتعين على أهل ذلك الإقليم أن يؤدوا الصلوات جميعًا في أوقاتها المقدرة لها شرعًا، ولا يجوز الجمع إلا لعذر شرعي.

وهو قول جماهير أهل العلم سلفًا وخلفًا، وبه أفتت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت