شرعية أو غيرها.
سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، يقول السائل: ظهر رأي يبيح استعمال المصنعات التي أُدخل فيها شيء محرم، ثم أُجري على هذا المحرم ما يخرجه من طبيعته لطبيعة أخرى، مثل استخدام الشحوم المحرمة (شحم الخنزير) بعد معاملتها كيماويًا لتصير شحمًا يختلف في طبيعته عن شحم الخنزير، ثم يستخدم في صناعة الصابون، فما شرعية هذا الرأي؟ وما مدى شرعية استخدام هذا الصابون؟
الجواب: يحرم تناول الخنزير مطلقًا، وشحمه داخل في التحريم لإجماع الأمة على ذلك، مهما عولج شيء من الخنزير ليخرج عن طبيعته، فلا يحل استخدامه ولا استعماله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبدالله بن قعود ... عبدالله بن غديان ... عبدالرزاق عفيفي ... عبدالعزيز بن باز
وسُئلت اللجنة الدائمة بالمملكة العربية السعودية عن استخدام الكحول في المأكولات والمشروبات؟
فكان الجواب: ما خلط بمادة الكحول إن كان تناول الكثير منه يسكر، فإنه لا يجوز استعمال قليله ولا كثيره أكلًا وشربًا وتطيبًا وتداويًا لقول الله تعالى: (? ? ? ? ? پ پ پ پ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ٹ ٹ ٹ ٹ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? (. وقول النبي@: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» ، وقوله@: «تَدَاوَوْا عِبَادَ الله، وَلاَ تَتَداووا بِحَرَامٍ، فَإِنَّ اللَّه مَاَ أَنْزَلَ دَاءً، إِلاَّ أَنْزَلَ مَعَهُ دَوَاء» .
وقد حكم الله سبحانه بأن الخمر رجس، وأمر باجتنابها، فيجب إتلافها، لأن في بقائها وإمساكها وسيلة لاستعمالها؛ ولأنه لما نزل تحريم الخمر أمر النبي@ بإراقتها، فأريقت في أسواق