تجاري، أو خطوط طيران، ونحوها يقوم البنك - مصدر البطاقة - بالسحب مباشرة من حسابه لسداد قيمة الفاتورة الواردة من التاجر.
هذا النوع بهذا الوصف جار على الحل، ولا يظهر فيه ما يمنع شرعًا؛ لأنه لا يدخل تحت مجموعة البطاقات الائتمانية، ما لم يحصل أي شرط، أو توصيف إضافي فينظر في حكمه شرعًا.
ولا أدري - حتى الآن - لماذا أفردها الاقتصاديون عن سابقتها في النوع الأول.
يرد على هذا النوع، والذي قبله: أن البنك الذي أصدرهما يستفيد من استثمار الرصيد مقابل إصدارهما ألا يكون هذا من الربا؟ فليحرر.
بطاقات الائتمان، ويقال: بطاقات الاعتماد، أو بطاقات الملاءة.
يصدرها البنك العضو في مجموعة المنظمات، والمؤسسات صاحبة الترخيص، أو الراعية للبطاقات المصرفية، ومن أشهر بطاقات هذا النوع:
-بطاقات الفيزا.
-بطاقات الماستر كارد.
-بطاقات الداينرز كلوب.
-بطاقة الأمريكان إكسبرس.
ثم كل منظمة، أو مؤسسة من المنظمات والمؤسسات المذكورة تصدر عددًا من البطاقات، تختلف مواصفات وشروط وأغراض كل بطاقة عن الأخرى منها منظمة (الفيزا) تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواع من بطاقاتها هي:
1 -بطاقة الفيزا الفضية.
2 -بطاقة الفيزا الذهبية.
3 -بطاقة فيزا الكترون.
ومنظمة (أمريكان إكسبرس) تمنح تراخيص إصدار ثلاثة أنواع من البطاقات هي: