ويقول:
(( ولا تجوز _ الصلاة _ على الكافر بأقسامه حتى المرتد ومن حكم بكفره ممن انتحل الاسلام كالنواصب والخوارج"36") ).
ويعتبر مال الناصبي حلال يؤخذ أينما وجد فيقول:
(( والأقوى إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به بل الظاهر جواز أخذ ماله أينما وجد وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه"37") ).
ويعتبر الخميني الناصبي أكفر من اليهود والنصارى يقول: (يعتبر في المتصدق عليه في الصدقة المندوبة الفقر لا الإيمان والاسلام فتجوز على الغني وعلى الذمي والمخالف وإن كانا أجنبيين نعم لا تجوز على الناصب ولا على الحربي وإن كانا قريبين"38") .
ويتساهل مع المخالفين للإثني عشرية من الشيعة فيقول: (غير الإثني عشرية من الشيعة إذا لم يظهر منهم تعصب ومعاداة وسب لسائر الأئمة الذين لا يعتقدون بإمامتهم طاهرون"38") .
ونورد الآن ما جاء في (الوسائل) في تعريف الناصبي: محمد بن ادريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل في الرجال عن محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد بن علي بن عيسى قال:
كتبت إليه _ يعني علي بن محمد _ عليهما السلام أسأله عن النواصب.
(36) تحرير الوسيلة، ج1، ص79.
(37) تحرير الوسيلة، ج1، ص352.
(38) تحرير الوسيلة، ج1، ص91، ج1، ص119.