2 -قوله -: (لا يحمل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والماروق في الدين النارك للجماعة(1) .
3 -قالوا بعدم قتل ساحر أهل الكتاب بدليل:
أن النبي - - لم يقتل لبيد بن الأعصم عندما صنع له السحر.
يقول الإمام مالك وإنما لم يقتل النبي - - لبيد بن الأعصم لأنه كان لا ينتقم لنفسه ولأنه خشي إذا قتله أن تثور بذلك فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار (2) .
والخلاصة:
فإن أبا حنيفة يذهب إلى كفر الساحر ويبيح قتله ولا يستتاب عنده والساحر الكتابي حكمه كالساحر المسلم،والشافعي يقول بعدم كفره ولا يقتل عنده إلا إذا نعتمد القتل،ومالك يرى قتل الساحر المسلم لا ساحر أهل الكتاب ويحكم بكفر الساحر ولكل وجهة هو موليها.
المبحث الثاني:
حكم تعلم السحر:
اختلف الفقهاء في حكم تعلم السحر دون العمل به.
1 -ذهب جمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن تعلم السحر حرام وكفر.
2 -بعض العلماء قالوا: أن تعلم السحر مباح بدليل تعلم الملائكة السحر للناس كما حكاه القرآن الكريم عنهم (3) .
3 -بعضهم قال: أن تعلمه ليتقنه ولا يقع فيه ويرد عنه شر السحرة وليتوقف بين فهذا جائز (4) .
(1) البخاري برقم /6887/ كتاب الديات باب قوله تعالى أن النفس بالنفس، ومسلم برقم /1676/ كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب ما يباح به دم مسلم، والترمذي برقم /1402/ كتاب الديات عن رسول الله باب ما جاء لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث، والنسائي برقم /4016/ كتاب تحريم الدم باب ذكر ما يحل به الدم المسلم، وأحمد برقم /3614/ كتاب مسند المكثرين من الصحابة.
(2) فتح الباري 10/ 236
(3) إلى ذهب الإمام فخر الرازي من علماء السنة
(4) ذهب إلى هذا بعض أصحاب الحنفية