فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 136

قال العلامة ابن القيم (( الطب النبوى ) ) (ص 44) : (( وأفضل أوقاتها في الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبيغ، وفى أخره يكون قد سكن، وأما في وسطه وبعيده، فيكون في نهاية التزيد.

قال صاحب (( القانون ) ): ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر، لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وهاجت، ولا في آخره، لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر )) اهـ.

ــــــــ

(1) أخرج أحمد (1/ 344،244) ، وابن الجعد (( المسند ) ) (318) ، وابن سعد (( الطبقات ) ) (1/ 444) ، وابن الجارود (388) ، وابن الجوزى (( التحقيق في أحاديث الخلاف ) ) (1105) ، والذهبى (( سير الإعلام ) ) (5/ 210) من طرق عن شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ بِالْقَاحَةِ وَهُوَ صَائِمٌ.

قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل: قال يحيى بن سعيد: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم يعني حديث الحجامة.

وقال ابن أبى حاتم (( الجرح والتعديل ) ) (1/ 130) : (( أخبرنا صالح بن أحمد نا على بن المديني قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: كان شعبة يقول: أحاديث الحكم عن مقسم كتاب إلا خمسة أحاديث، قلت: ليحيى عدها شعبة؟، قال: نعم؛ حديث الوتر، وحديث القنوت، وحديث عزمة الطلاق، وحديث جزاء مثل ما قتل من النعم، والرجل ياتى امرأته وهى حائض ) )، يعنى: وحديثه في الحجامة ليس بصحيح.

وكل من يعتاد هذه الحجامة لا يخفاه أثرُها في حفظ صحته، ووفور عافيته، واعتدال طبيعته ومزاجه، فهو يتخذها كنظامٍ وقائىٍ ربما لا يحتاج معه إلى كثير علاجٍ إذا طرأ عليه المرض، ولهذا واظب على فعلها الأخيار من الخلق، ورأسهم رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت