.. اتفق الفقهاء على استحباب استلام الركن اليماني [1] -قال ابن عبد البر: (جائز عند أهل العلم أن يستلم الركن اليماني والركن الأسود لا يختلفون في شيء من ذلك وإنما الذي فرقوا به بينهما التقبيل فرأوا تقبيل الأسود ولم يروا تقبيل اليماني وأما استلامهما فأمر مجمع عليه) [2] - واختلفوا في تقبيله على أقوال:
... القول الأول: أن الركن اليماني لا يقبل؛ وهو مذهب الحنفية [3] والمشهور من مذهب المالكية [4] والشافعية [5] والحنابلة [6] .
... القول الثاني: أن الركن اليماني يقبل؛ وهو قولٌ في مذهب الحنابلة [7] .
... القول الثالث: يستلم بيده ويقبل يده؛ وهو قولٌ في مذهب المالكية [8] والشافعية [9] والحنابلة [10] .
الأدلة
... استدل أصحاب القول الأول بما يأتي:
1.عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم - قَالَ: (مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَفْعَلُهُ) [11] .
2.عن ابن عباس - رضي الله عنهم - قالُ: (لَمْ أَرَ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَسْتَلِمُ غَيْرَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ) .رواه مسلم [12] .
(1) - بدائع الصنائع: (2/ 342) ، المجموع شرح المهذب: (8/ 80) ، المغني: (5/ 226) ، فتاوى ابن تيمية: (26/ 121) ، شرح صحيح البخاري لابن بطال: (4/ 291) .
(2) - التمهيد: (9/ 21) ، المغني: (5/ 226) .
(3) - بدائع الصنائع: (2/ 342) .
(4) - تهذيب المدونة: (1/ 519) ، إكمال المعلم: (4/ 344) .
(5) - المجموع شرح المهذب: (8/ 47) ، حواشي الشرواني: (5/ 149) .
(6) - فتاوى ابن تيمية: (26/ 97) ، المبدع شرح المقنع: (3/ 216) .
(7) - الإنصاف: (9/ 89) ، المسالك في المناسك: (1/ 402) ، أضواء البيان: (5/ 232) .
(8) - التمهيد: (9/ 22) ، شرح الزرقاني: (2/ 409) .
(9) - الحاوي: (5/ 179) .
(10) - المبدع شرح المقنع: (3/ 216) .
(11) - سبق تخريجه: (ص 162) .
(12) - رواه مسلم في صحيحه: كتاب الحج، باب: استحباب استلام الركنين اليمانيين (ح 1269) .