وقد أمر الله تعالى بحفظ هذا الدين بإعداد المستطاع للقوة التي ترهب أعداء هذا الدين، كما قال تعالى: {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم} [الأنفال: 60] .
وهل يفكر الشاب المشتغل بالجهاد في سبيل الله في أن تهبط نفسه إلى ما يقتل روح الجهاد في نفسه وبخاصة المسكرات والمخدرات؟
أوجب الله تعالى حفظ النفس بأساليب شتى في النصوص والتشريع.
فقد ثبت الوعيد الشديد لمن اعتدى على النفس في الكتاب والسنة، بل أن بعض العلماء من السلف ذهبوا إلى عدم توبة من قتل نفساً محرماً بغير حق [راجع الإسلام وضرورات الحياة للكاتب ص:49 - 53] .
ولم يبح الشارع القصاص ممن ادعي عليه أنه اعتدى على النفس إلا بإقامة البينة، وأوجب الله تأخير تنفيذ الحد أو القصاص إذا كان في ذلك ضرر على غير الجاني حتى يزول الضرر، وربط الشارع إقامة الحدود والقصاص بالإمام ونائبه حتى لا يستعجل في إزهاق النفوس البريئة [نفس المرجع ص:54 - 57 وراجع رسالة الحدود والسلطان للمؤلف] .
ولم يجز الشارع قتل غير المؤلف ولو أتى ما يبيح به قتل المكلف [نفس المرجع ص:59] وأباح للمضطر - بل قد يجب عليه - أن يتناول ما هو محرم عليه في الأصل لإنقاذ حياته [نفس المرجع ص:61] .
وفرض سد الذرائع الموصلة إلى قتل النفس [نفس المرجع ص:64] .
والشباب الذي يربى على هذه المعاني التي تمتع الاعتداء على النفس وتوجب حفظها بعد أن يتعاطى المسكرات والمخدرات التي هي من أهم وسائل الاعتداء على النفوس.