10 -إِذَا قَارَنَ الْمَأْمُومُ تَكْبِيرَةَ الإِْحْرَامِ بِتَكْبِيرَةِ الإِْمَامِ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ صَلاَتِهِ.
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (اقْتِدَاءٌ ف 29) .
وَصْل التَّأْمِينِ بِالْفَاتِحَةِ:
11 -قَال الشَّافِعِيُّ: لاَ يُقَال: آمِينَ إِلاَّ بَعْدَ أُمِّ الْقُرْآنِ (1) .
وَقَال الْغَزَالِيُّ: لاَ يَصِل"آمِينَ"بِقَوْلِهِ: (وَلاَ الضَّالِّينَ) وَصْلًا. . . وَيَقْرِنُ الْمَأْمُومُ تَأْمِينَهُ بِتَأْمِينِ الإِْمَامِ مَعًا لاَ تَعْقِيبًا (2) .
وَقَال النَّوَوِيُّ: ذَكَرَ أَصْحَابُنَا أَوْ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ لاَ يَصِل لَفْظَةَ"آمِينَ"بِقَوْلِهِ:"وَلاَ الضَّالِّينَ"بَل بِسَكْتَةٍ لَطِيفَةٍ جِدًّا، لِيُعْلَمَ أَنَّ"آمِينَ"لَيْسَتْ مِنَ الْفَاتِحَةِ لِلْفَصْل اللَّطِيفِ (3) .
وَالْمَزِيدُ مِنَ التَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف 68) .
(1) الْمَجْمُوع 3 / 373.
(2) إِحْيَاء عُلُوم الدِّينِ 2 / 154 - 155، وَانْظُرْ أَسْنَى الْمَطَالِب 1 / 154.
(3) الْمَجْمُوع 3 / 373، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج 1 / 160 - 161.