الْمُوَكِّل بِالْعَزْل (1) .
وَنَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ عَلِمَ الْوَكِيل أَنَّهُ لَوْ عَزَل نَفْسَهُ فِي غَيْبَةِ مُوَكِّلِهِ اسْتَوْلَى عَلَى الْمَال جَائِرٌ حَرُمَ عَلَيْهِ الْعَزْل عَلَى الأَْوْجَهِ كَالْمُوصِي، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لاَ يَنْفُذُ (2) .
177 -تَبْطُل الْوَكَالَةُ بِمَوْتِ الْمُوَكِّل أَوِ الْوَكِيل بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. وَذَلِكَ لأَِنَّ الْمَوْتَ مُبْطِلٌ لأَِهْلِيَّةِ التَّصَرُّفِ، فَإِذَا مَاتَ الْمُوَكِّل أَوِ الْوَكِيل بَطَلَتْ أَهْلِيَّتُهُ بِالْمَوْتِ فَتَبْطُل الْوَكَالَةُ.
وَلأَِنَّ الْوَكِيل نَائِبٌ عَنِ الْمُوَكِّل فِي مَالِهِ، وَقَدِ انْتَقَل هَذَا الْمَال بِالْوَفَاةِ إِلَى وَرَثَتِهِ، فَلاَ يَلْزَمُهُمْ مَا بَاعَ أَوِ اشْتَرَى (3) .
عِلْمُ الْوَكِيل بِمَوْتِ الْمُوَكِّل:
178 -ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عِلْمُ الْوَكِيل بِمَوْتِ الْمُوَكِّل حَتَّى تَبْطُل الْوَكَالَةُ.
(1) الدسوقي 3 / 356، ومغني المحتاج 2 / 232، وتكملة ابن عابدين 1 / 274، 275، والشرح الكبير مع المغني 5 / 213، ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام 3 / 661.
(2) تحفة المحتاج 5 / 337، ونهاية المحتاج 5 / 52.
(3) البدائع 6 / 54، وتكملة ابن عابدين 1 / 276ـ277، والخرشي 6 / 86، وحاشية الدسوقي 3 / 396، والمهذب 1 / 364، ومغني المحتاج2 / 232، وروضة الطالبين 4 / 330، والمغني 5 / 242، والإنصاف 5 / 368.