فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29249 من 31949

وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ عَنِ الْفَتْحِ قَوْلَهُ:: ثُمَّ الْمُسْتَحِقُّ مِنَ الْوَلَدِ - أَيْ فِي الْوَقْفِ عَلَى الأَْوْلاَدِ - كُل مَنْ أَدْرَكَ خُرُوجَ الْغَلَّةِ عَالِقًا فِي بَطْنِ أُمِّهِ حَتَّى لَوْ حَدَثَ وَلَوْ بَعْدَ خُرُوجِ الْغَلَّةِ بِأَقَل مِنْ سِتَّةِ أَشْهُرٍ اسْتَحَقَّ، وَمَنْ حَدَثَ إِلَى تَمَامِهَا فَصَاعِدًا لاَ يَسْتَحِقُّ؛ لأَِنَّا نَتَيَقَّنُ بِوُجُودِ الأَْوَّل فِي الْبَطْنِ عِنْدَ خُرُوجِ الْغَلَّةِ فَاسْتَحَقَّ، فَلَوْ مَاتَ قَبْل الْقِسْمَةِ فَلِوَرَثَتِهِ، وَهَذَا فِي وَلَدِ الزَّوْجَةِ، أَمَّا إِذَا وَلَدَتْ مُبَانَةٌ لِدُونِ سَنَتَيْنِ مِنْ وَقْتِ الإِْبَانَةِ فَإِنَّهُ يَسْتَحِقُّهُ لِثُبُوتِ نَسَبِهِ بِلاَ حِل وَطْئِهَا (1) .

الشَّرْطُ الثَّالِثُ:: أَنْ لاَ يَعُودَ الْوَقْفُ عَلَى الْوَاقِفِ::

وَيَشْمَل هَذَا حَالَتَيْنِ: الأُْولَى أَنْ يَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ، وَالثَّانِيَةُ: أَنْ يَشْتَرِطَ الْغَلَّةَ لِنَفْسِهِ. .

أ - أَنْ يَقِفَ عَلَى نَفْسِهِ:

42 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي صِحَّةِ وَقْفِ الإِْنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ عَلَى قَوْلَيْنِ: الأَْوَّل: عَدَمُ صِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ لِتَعَذُّرِ تَمْلِيكِ الإِْنْسَانِ مِلْكَهُ لِنَفْسِهِ؛ لأَِنَّهُ حَاصِلٌ وَتَحْصِيل الْحَاصِل مُحَالٌ، وَهَذَا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ

(1) حاشية ابن عابدين 3 / 438.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت