وَلَوْ كَانَ عَلَى الْمُودِعِ دَيْنٌ، فَقَضَى الْوَدِيعُ دَيْنَهُ مِنْ مَال الْوَدِيعَةِ، فَقَدْ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَضْمَنُ مَا أَدَّاهُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَلَوْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْوَدِيعَةِ. (1)
وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ ضَمَانَ عَلَى الْوَدِيعِ بِذَلِكَ. (2)
59 -ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ صَاحِبَ الْوَدِيعَةِ إِذَا طَلَبَهَا مِنَ الْوَدِيعِ، فَجَحَدَهَا، ثُمَّ أَقَرَّ بِهَا أَوْ أَقَامَ الْمُودِعُ الْبَيِّنَةَ عَلَيْهَا، فَيَصِيرُ الْوَدِيعُ بِجُحُودِهِ خَائِنًا ضَامِنًا، لِخُرُوجِهِ بِهِ عَنْ كَوْنِهِ أَمِينًا، فَتَنْقَلِبُ يَدُهُ إِلَى يَدِ غَاصِبٍ. (3)
قَال الْبُهُوتِيُّ: لأَِنَّهُ بِجَحْدِهِ خَرَجَ عَنِ الاِسْتِئْمَانِ فِيهَا، فَلَمْ يَزَل عَنْهُ الضَّمَانُ بِالإِْقْرَارِ
(1) قُرَّة عُيُون الأَْخْيَار 2 / 262، وَالأَْشْبَاه وَالنَّظَائِر لاِبْنِ نَجِيم ص 331، وَدُرَر الْحُكَّام 2 / 271، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 4 / 358.
(2) شَرْح الْمَجَلَّةِ للأتاسي 3 / 273، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 4 / 358.
(3) مجمع الأنهر 2 / 340، وَالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّة 4 / 352، والبدائع 6 / 212، وَرَوْضَة الطَّالِبِينَ 6 / 342، وَتُحْفَة الْمُحْتَاج 7 / 126، وَأَسْنَى الْمَطَالِب 3 / 83، وَالْمُدَوَّنَة 15 / 151، والزرقاني عَلَى خَلِيل 6 / 119، وَالتَّاج وَالإِْكْلِيل 5 / 258، وَكَشَّاف الْقِنَاع 4 / 195، وَشَرْح مُنْتَهَى الإِْرَادَاتِ 2 / 454.