الصفحة 64 من 141

قال: (فالفريضةُ بأمرِ الله ومشيئتِه ومحبَّتِه ورِضاه وقضائِه وقَدَرِه وتخليقِه وحُكمِه وعِلمِه وتوفيقِه وكتابتِه في اللوح المحفوظ(1) ، والفضيلةُ ليست بأمرِ الله تعالى، ولكن بمشيئتِه ومحبَّتِه ورضاه وقضائِه وقَدَرِه وحُكمِه وعِلمِه وتوفيقِه وتخليقِه وكتابتِه (2) في اللوح المحفوظ (3 ) ) .

أقول: اتفقَ المسلمون على أن الفرضَ إنما هو بأمرِ الله تعالى، لكنهم اختلفوا في مدلول الأمر، فذهبت المعتزلةُ إلى أن مدلولَ الأمرِ هو الإرادةُ، فكلّ ما أمرَ اللهُ به أرادَ وجودَه، وكلّ ما لم يُرِدْ لم يأمُرْ به.

وذهب أهلُ السنَّة إلى أن الأمرَ قد يَنفَكّ عن الإرادة، كالحاكم إذا قَتَلَ ابنُه رجلاً عَمداً فإنه يأمُرُ بقَتلِه ولا يكون مُريداً له، والمُنازِعُ مكابِرٌ مُقتضى الوجدان.

وعرَّفوه (4) بأنه قول القائل لغيره على سبيل الاستعلاء: افعَلْ.

(1) سقطت من «الطبقات السنية» الألفاظ: ومحبته وقضائه وحكمه وعلمه وتوفيقه.

(2) سقطت من «الطبقات السنية» الألفاظ: وقضائه ورضاه حكمه وعلمه وتوفيقه.

(3) زاد في (ز) بعد هذا: وإلا لكانت فريضةً، لكنها بمشيئتِه ومحبَّتِه ورضاه وقدرِه وقضائِه وحكمِه وعلمِه وتوفيقِه بإعطاء سلامةِ الأسبابِ والاستطاعةِ المقارِنةِ وتخليقِه أي تكوينِه، لأن الله خالِقُ أفعال العباد كما سيجيء البحث في ذلك، وكتابتِه في اللوح المحفوظ. وستأتي هذه الفقرة في الشرح قريباً، وكونُها من الشرح لا من المتن ظاهرٌ.

(4) أي: الأمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام