المسألة الأولى: إذا لم يكن لهما بينة .
المسألة الثانية: إذا كان لأحدهما بينة .
المسألة الثالثة: إذا كان لكل منهما بينة .
المطلب الثاني: إذا كان المدين ميتًا ، وفيه مسألتان.
المسألة الأولى: أن ينكر الورثة.
المسألة الثانية: أن يكون بعض الورثة .
المبحث الثالث: أثر الإنكار في العقود المالية، وفيه ستة عشر مطلبًا:
المطلب الأول: الإنكار في البيع ، وفيه أثنتا عشرة مسألة:
المسألة الأولى: إنكار العقد.
المسألة الثانية: الإنكار في قدر الثمن.
المسألة الثالثة: الإنكار في قدر المبيع.
المسألة الرابعة: الإنكار في عين المبيع.
المسألة الخامسة: الإنكار فيما يترتب عليه صحة العقد وفساده.
المسألة السادس: إنكار شرط في العقد.
المسألة السابعة: الإنكار في العيب.
المسألة الثامنة: إنكار رؤية المبيع.
المسألة التاسعة: إنكار تغير المبيع بعد رؤيته.
المسألة العاشرة: إنكار جنس العقد.
المسألة الحادية عشرة: إنكار القبض.
المسألة الثانية عشرة: إنكار الإقالة.
المطلب الثاني: الإنكار في القرض ، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إنكار القرض .
المسألة الثانية: إنكار كون المال المدفوع قرضا.
المسألة الثالثة: إنكار رد بدل القرض.
المطلب الثالث: الإنكار في الرهن، وفيه سبع مسائل.
المسألة الأولى: إنكار القبض.
المسألة الثانية: الإنكار في جنس الرهن.
المسألة الثالثة: الإنكار في قدر الرهن.
المسألة الرابعة: الإنكار في قدر الدين.
المسألة الخامسة: إنكار الراهن رد الرهن.
المسألة السادسة: إنكار الراهن دعوى المرتهن تلف العين المرهونة.
المسألة السابعة: إنكار المرتهن دفع العدل الثمن إليه .
المطلب الرابع: الإنكار في الضمان والكفالة، وفيه خمس مسائل:
المسألة الأولى: إنكار الضمان والكفالة.
المسألة الثانية: الإنكار في وقت الضمان .
المسألة الثالثة: إنكار كون المضمون له القضاء .