المطلب السادس: تغليظ اليمين باللفظ والزمان والمكان، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: تغليظ اليمين باللفظ .
المسألة الثانية: تغليظ اليمين بالزمان والمكان.
المطلب السابع: الحلف على البت ونفي العلم، وفيه مسألتان:
المسألة الأولى: كون الشيء المحلوف عليه من فعل الحالف نفسه.
المسألة الثانية: كون الشيء المحلوف عليه من فعل غير الحالف.
المطلب الثامن: النية في اليمين.
المطلب التاسع: إحلاف المنكر مع العلم بكذبه .
المطلب العاشر: النكول عن اليمين.
الباب الثاني: أحكام الإنكار، وفيه أربعة فصول:
الفصل الأول: حكم الإنكار ، وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أن يقصد بالإنكار أكل المال بالباطل.
المبحث الثاني: أن يقصد بالإنكار كذبًا دفع ضرر عنه.
الفصل الثاني: لإنكار في المعاملات المالية، وفيه أربعة مباحث:
المبحث الأول: الإنكار في دعوى العين ، وفيه أربعة مطالب:
المطلب الأول: دعوى العين في يد آخر ، وفيه ثلاثة مسائل:
المسألة الأولى: إذا لم يكن لهما بينة.
المسألة الثانية: إذا كان لأحدهما بينة .
المسألة الثالثة: إذا كان لكل منهما بينة .
المطلب الثاني: تداعي أثنين عينًا في أيديهما، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا لم يكن لهما بينة.
المسألة الثانية: إذا كان لأحدهما بينة .
المسألة الثالثة: إذا كان لكل منهما بينة .
المطلب الثالث: تداعي أثنين عينًا في يد غيرهما ، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا لم يكن لهما بينة .
المسألة الثانية: إذا كان لأحدهما بينة .
المسألة الثالثة: إذا كان لكل منهما بينة .
المطلب الرابع: تداعي اثنين عينًا ليست بيد أحد، وفيه ثلاث مسائل:
المسألة الأولى: إذا لم يكن لهما بينة .
المسألة الثانية: إذا كان لأحدهما بينة .
المسألة الثالثة: إذا كان لكل منهما بينة .
المبحث الثاني: الإنكار في دعوى الدين ، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: إذا كان المدين حيًا، وفيه ثلاث مسائل: