9-أن الذي يقوم باختيار الإمام هم عقلاء الأمة، وعلماؤها"أهل الحل والعقد"ولا دخل للعامة، والدهماء في الاختيار، ولذلك فلا يختار العقلاء عادة إلا الأعقل، والأصلح لهذا المنصب الخطير، ولذلك فلا مجال للدعاية والتلميع وبذل الأموال الباطلة لكسب الأصوات الرخيصة كما في الديمقراطيات الحديثة.
10-مشروعية الاستخلاف، مع ضرورة موافقة أهل الحل والعقد، ومبايعتهم للمستخلف.
11-يجتمع طريق الاختيار مع طريق الاستخلاف في أن كلا منهما يُشترط فيه رضى أهل الحل والعقد ومبايعتهم.
أن الإمامة لا تورث.
تحريم نكث البيعة، وأنها واجبة في عنق المسلم متى وُجِد الإمام المستحق لها.
طريقة القهر والغلبة ليست من الطرق الشرعية، وإنما تنعقد الإمامة بها نظرًا لمصلحة لما قد يجرُّ ذلك عادة من الفتن.
12-للإمام شروط لابد من توفرها، حتى يكون أهلًا لهذا المنصب العظيم، أما عند القهر والغلبة فلا تشترط جميع تلك الشروط.
13-ثبوت اشتراط القرشية، وأن الإمامة فيهم لا يجوز صرفها إلى غيرهم، وأن ذلك ليس من العصبية المذمومة في شيء، لأن الإمامة في نظر الإسلام تكليف لا تشريف.
14-عدم اشتراط أن يكون الإمام أفضل أهل زمانه، وإنما الأولى اختيار الأصلح والأنفع للمسلمين.
15-الخلفاء الراشدون الأربعة مرتَّبون في الخلافة على ترتيبهم في الأفضلية، وأنه ليس من السلف أحد يقدَّم على أبي بكر ثم عمر غيرهما، أما المفاضلة بين عثمان وعلي -رضي الله عنهما- فهي دون تلك، وقد اختلفوا في تبديع من قدَّم عليا على عثمان في الفضل، وأن من السنة التفضيل بينهم على ما جاءت به الآثار.
16-على الإمام واجبات كثيرة، يجب عليه القيام بها، كما أن له حقوقًا أخرى تعينه على القيام بتلك الواجبات.