13-ثبت انتقال فيروس الإيدز بالممارسات الجنسية وخاصة مع الشاذين جنسيًا، ونقل الدم ومنه نقل الأعضاء، وعن طريق الحقن.
14-تجب النفقة على مريض الإيدز على من يجب عليه شرعًا فإن لم يوجد فالدولة.
15-إذا كان يجب على مريض الإيدز التحرز من نقل العدوى لغيره، فإن تعمده لنقله يوجب عليه تبعات، فيقام عليه القصاص، وقد يقتل حدًا إذا توافرت ضوابط الحرابة، وقد يصلب أيضًا.
6-يستوي تعمد نقل المريض بنقص المناعة مرضه إلى غيره بأي وسيلة سواء بالاتصال الجنسي أو بغيره، أو بجرحه عن طريق الدم فيقتل حدًا أو قصاصًا.
17-قد لا يتعمد المريض العدوى لغيره، أو لا تثبت العمدية فيترتب عليه ما يترتب على القتل الخطأ.
18-مريض الإيدز يعتبر كالصحيح من جهة الجناية عليه بالنفس أو ما دونها.
19-إجماع العلماء على تحريم إجهاض الجنين بعد نفخ الروح فيه، فلا يخصص الإجماع مريض الإيدز، أما قبل النفخ في الروح فالأمر أوسع وخاصة قبل الأربعين الأولى، إذا كان الجنين مصابًا بمرض الإيدز، أما إذا لم يصب ولكن خيف على الأم من تدهور حالتها فلا يجوز الإجهاض.
20-لا يسوغ مرض الإيدز في غير المتزوج إقامة الحد عليه، إلا أن يقر فالأمر واضح بأن يؤخذ بإقراره ويقام عليه الحد، فإن كان غير محصن ولا يتحمل الحد بأن كان ضعيفًا جدًا فيضرب بعثكال (طلحة النخلة) فيه مائة شمراخ فيضرب به ضربة واحدة.
21-مريض الإيدز كغيره لعرضه حرمة فلا يجوز قذفه بتاتًا.
22-مرض الإيدز له مرحلتان انتقاليتان:
أ- مرحلة وجود الفيروس مع عدم ظهور أعراض.
ب- مرحلة ظهور المرض ووضوح أعراضه.
فينبغي اعتبار الإيدز مرض موت في المرحلة الثانية دون الأولى.