هـ- أن يكون الإذن بلفظٍ صريحٍ أو شبهه.
و- أن يستمر الإذن حتى ينتهي الإجراء الطبي.
14-معنى الأهلية في الإذن الطبي أن يكون عاقلًا بالغًا، غير سكران ولا مكره، ولا مغمي عليه.
15-إذا لم يوجد ولي للمريض فإنه يُرفع للحاكم ليولي عليه أحدًا، فإن لم يوجد تولاه من يعلم حاله، إلا إذا كان المرض خطرًا فيسقط الإذن.
16-للمريض أن يمتنع عن الإذن بالإجراء الطبي في حالة الضرورة وعدمها.
17-يجوز إجراء التجارب التي يراد منها التقدم العلمي والنفع العام -على المريض بشروط مرصودة في موضعها من البحث.
18-يجوز النشر في الكتب العلمية عن حالة المريض وأعراض مرضه دون إذن منه، إذا لم يكن في النشر إشارة إلى اسمه أو صورة له، أما النشر في غير هذه الحالة فلا يجوز إلا بعد إذن المريض.
19-جواز نقل الأعضاء الآدمية التي لا يفضي نقلها إلى موت المتبرع متى أذن بذلك.
20-لا يجوز قطع عضو من الإنسان إلا لغرض شرعي كالتداوي.
21-الطبيب إذا لم يؤذن له صار ضامنًا لكل ما يحصل نتيجة عمله.
22-إذا تعمد الطبيب الجناية فحكمه حكم غيره.
23-إذا أخطأ الطبيب أو قصر، ضمن ما نتج عن خطأه أو تقصيره بالدية.
24-إذا تولد من فعل الطبيب المطابق الأصول العلمية شيء فإنه هدر.
25-إذا امتنع المريض عن الإذن فلم يعالج فمات فليس قاتلًا لنفسه.
26-المتطبب الجاهل ضامن.
27-الطبيب الشعبي إن كان مقنعًا لعمله، وقد تلقاه عن أناس قبله اتقنوا هذه الصناعة فحكمه حكم الطبيب، وإلا فهو كالجاهل.
وفي ختام هذه النتائج فإني أوصي بأمرين:
الأول: استكباب الباحثين في قضايا مستجدة على الساحة ولو بأبحاث مكرورة لما في ذلك من توضيح لصورتها، وإثراء للمكتبة في خصوص هذه القضايا.