هـ - تارك الصلاة عمدًا بلا عذر . الأظهر أنه لا يقضي ما تركه ، وأنه لا فرق في ذلك بين الفوائت الكثيرة والقليلة .
6 -أن العاجز عن أداء الصلاة ، لا يجوز له تأخيرها عن وقتها حتى يصح من مرضه ثم يقضيها ، وإنما الواجب عليه أداؤها بحسب حاله في وقتها ولو بإجراء أفعالها على قلبه .
7 -إذا حدث العذر - كالحيض - في أثناء وقت الصلاة كالظهر مثلًا ، ففي قضائها خلاف قوي ولم يظهر لي الراجح فيه .
أما قضاء الصلاة التي تجمع معها وهي صلاة العصر في هذا المثال فالراجح أنها لا تقضى .
8 -إذا زال العذر - كطهر الحائض - في أثناء وقت العصر مثلًا فالواجب أداؤها ، أما قضاء الصلاة الأولى التي تجمع معها وهي الظهر ، فالراجح أنها لا تقضى .
9 -الراجح فيمن أخر الصلاة عن أول وقتها بنيّة فعلها فمات قبل أن يضيق الوقت ، أنه لا يكون عاصيًا .
10 -الراجح أن الصلاة لا تقضى عن الميت مطلقًا ، إذا مات وعليه فوائت .
11 -أن الترتيب في قضاء الفوائت شرط ؛ بين الفوائت نفسها ، وبين الفائتة والحاضرة .
12 -أن الترتيب في قضاء الفوائت يسقط بالنسيان ، وبخشية فوات الوقت ، وفوات صلاة الجمعة .
13 -أن قضاء الفريضة واجب على الفور ، وإن كان في وقت النهي .
14 -أن القضاء مثل الأداء في الصفة والكيفية ، إلا ما استثناه الدليل ، ومما استثناه الدليل صلاة الجمعة فإنها تقضى ظهرًا ، وصلاة الوتر فإنها تقضى شفعًا .
15 -من السنّة انتقال المستيقظ بعد خروج الوقت من مكانه ليصلي في غيره .
16 -إذا تعددت الفوائت وأراد قضاءها دفعة واحدة ، فالمشروع أن يؤذن للأولى، ويقيم لكل صلاة .
17 -أن الفوائت إن كانت قليلة ، فالسنة قضاء النوافل معها ، وإن كانت كثيرة فالأولى تركها .
18 -أن قضاء غير الفرائض جائز في وقت النهي .