فهرس الكتاب

الصفحة 112 من 232

هـ - تارك الصلاة عمدًا بلا عذر . الأظهر أنه لا يقضي ما تركه ، وأنه لا فرق في ذلك بين الفوائت الكثيرة والقليلة .

6 -أن العاجز عن أداء الصلاة ، لا يجوز له تأخيرها عن وقتها حتى يصح من مرضه ثم يقضيها ، وإنما الواجب عليه أداؤها بحسب حاله في وقتها ولو بإجراء أفعالها على قلبه .

7 -إذا حدث العذر - كالحيض - في أثناء وقت الصلاة كالظهر مثلًا ، ففي قضائها خلاف قوي ولم يظهر لي الراجح فيه .

أما قضاء الصلاة التي تجمع معها وهي صلاة العصر في هذا المثال فالراجح أنها لا تقضى .

8 -إذا زال العذر - كطهر الحائض - في أثناء وقت العصر مثلًا فالواجب أداؤها ، أما قضاء الصلاة الأولى التي تجمع معها وهي الظهر ، فالراجح أنها لا تقضى .

9 -الراجح فيمن أخر الصلاة عن أول وقتها بنيّة فعلها فمات قبل أن يضيق الوقت ، أنه لا يكون عاصيًا .

10 -الراجح أن الصلاة لا تقضى عن الميت مطلقًا ، إذا مات وعليه فوائت .

11 -أن الترتيب في قضاء الفوائت شرط ؛ بين الفوائت نفسها ، وبين الفائتة والحاضرة .

12 -أن الترتيب في قضاء الفوائت يسقط بالنسيان ، وبخشية فوات الوقت ، وفوات صلاة الجمعة .

13 -أن قضاء الفريضة واجب على الفور ، وإن كان في وقت النهي .

14 -أن القضاء مثل الأداء في الصفة والكيفية ، إلا ما استثناه الدليل ، ومما استثناه الدليل صلاة الجمعة فإنها تقضى ظهرًا ، وصلاة الوتر فإنها تقضى شفعًا .

15 -من السنّة انتقال المستيقظ بعد خروج الوقت من مكانه ليصلي في غيره .

16 -إذا تعددت الفوائت وأراد قضاءها دفعة واحدة ، فالمشروع أن يؤذن للأولى، ويقيم لكل صلاة .

17 -أن الفوائت إن كانت قليلة ، فالسنة قضاء النوافل معها ، وإن كانت كثيرة فالأولى تركها .

18 -أن قضاء غير الفرائض جائز في وقت النهي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت