فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 232

المطلب الثاني: قضاء صلاة العيد إذا صليت وزالت الشمس من ذلك ……… اليوم . وفيه مسألتان:

المسألة الأولى:حكم قضائها إذا صليت وزالت الشمس من ذلك اليوم.

المسألة الثانية: وقت قضائها إذا صليت وزالت الشمس من ذلك اليوم .

المبحث الثامن: حكم قضاء صلاة الكسوف .

المبحث التاسع: حكم قضاء صلاة الاستسقاء .

المبحث العاشر: حكم قضاء صلاة الجنازة .

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث .

ملحق الأعلام .

الفهارس .

الخاتمة

فهذا موجز لأهم نتائج البحث ، وهو كالآتي:

1 -ترجح أن تارك الصلاة متعمدًا كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملّة .

2 -أن أوقات الصلوات الخمس ليس لها إلا وقت واحد ، وقت الاختيار والسعة ، عدا صلاة العصر ، فلها وقت اختيار ووقت ضرورة .

3 -أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شىءمثله سوى فىء الزوال ، ثم يدخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس ، ومن اصفرارها إلى غروبها وقت ضرورة لها ، ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وقت المغرب ، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل ،

ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .

4 -أن وقت الصلاة لايدرك إلا بفعل ركعة فيه ، فإن أدرك دون ذلك فقد فاته الوقت .

5 -أن الناس من حيث حكم القضاء على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: الذين يجب عليهم القضاء بالاتفاق . وهم:

1 -النائم . 2 - والناسي . 3 - والسكران .

القسم الثاني: الذين لا يجب عليهم القضاء بالاتفاق . وهم:

1 -الحائض . 3 - والنفساء . 3 - الكافر كفرًا أصليًا .

القسم الثالث: من هم محل خلاف بين العلماء .

والراجح فيهم كالآتي:

أ - المجنون . الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن جنونه .

ب - المرتد . الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن ردّته .

ج - المغمى عليه . الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن إغمائه .

د - من زال عقله بدواء مباح كالبنج . الراجح أنه يقضي ما تركه زمن زوال عقله بهذا الدواء .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت