المطلب الثاني: قضاء صلاة العيد إذا صليت وزالت الشمس من ذلك ……… اليوم . وفيه مسألتان:
المسألة الأولى:حكم قضائها إذا صليت وزالت الشمس من ذلك اليوم.
المسألة الثانية: وقت قضائها إذا صليت وزالت الشمس من ذلك اليوم .
المبحث الثامن: حكم قضاء صلاة الكسوف .
المبحث التاسع: حكم قضاء صلاة الاستسقاء .
المبحث العاشر: حكم قضاء صلاة الجنازة .
الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث .
ملحق الأعلام .
الفهارس .
الخاتمة
فهذا موجز لأهم نتائج البحث ، وهو كالآتي:
1 -ترجح أن تارك الصلاة متعمدًا كافر كفرًا أكبر مخرجًا من الملّة .
2 -أن أوقات الصلوات الخمس ليس لها إلا وقت واحد ، وقت الاختيار والسعة ، عدا صلاة العصر ، فلها وقت اختيار ووقت ضرورة .
3 -أن وقت الظهر يبدأ من زوال الشمس إلى مصير ظل كل شىءمثله سوى فىء الزوال ، ثم يدخل وقت العصر إلى اصفرار الشمس ، ومن اصفرارها إلى غروبها وقت ضرورة لها ، ومن غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر وقت المغرب ، ووقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى منتصف الليل ،
ووقت الفجر من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس .
4 -أن وقت الصلاة لايدرك إلا بفعل ركعة فيه ، فإن أدرك دون ذلك فقد فاته الوقت .
5 -أن الناس من حيث حكم القضاء على ثلاثة أقسام:
القسم الأول: الذين يجب عليهم القضاء بالاتفاق . وهم:
1 -النائم . 2 - والناسي . 3 - والسكران .
القسم الثاني: الذين لا يجب عليهم القضاء بالاتفاق . وهم:
1 -الحائض . 3 - والنفساء . 3 - الكافر كفرًا أصليًا .
القسم الثالث: من هم محل خلاف بين العلماء .
والراجح فيهم كالآتي:
أ - المجنون . الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن جنونه .
ب - المرتد . الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن ردّته .
ج - المغمى عليه . الراجح أنه لا يقضي ما تركه زمن إغمائه .
د - من زال عقله بدواء مباح كالبنج . الراجح أنه يقضي ما تركه زمن زوال عقله بهذا الدواء .