وَمِنْ غرَائِبه أَنَّ القَاضِي إِذَا أَرَادَ نِكَاحَ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهَا، لَهُ أَنْ يتولَّى طرفَي العَقْد، يُقَال: إِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِنَفْسِهِ بِدِمَشْقَ (1) .
وَعَنْهُ قَالَ: لَوْ شَرط فِي القِرَاض أَنْ يعملَ ربُّ المَال مَعَ العَامل جَاز (2) .
حَكَاهُ عَنْهُ العَبَّادِيُّ فِي كِتَاب (الرّقم) .
تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاَثِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ.
136 -عَبْدُ الغَافرِ بنُ سَلاَمَةَ أَبُو هَاشِمٍ الحَضْرَمِيُّ *
المُحَدِّثُ، الحُجّة، أَبُو هَاشِمٍ الحَضْرَمِيُّ، الحِمْصِيُّ، نَزِيْلُ البَصْرَةِ.
حدَّث بِمدَائِن عَنْ: كَثِيْر بنِ عُبَيْد، وَيَحْيَى بن عُثْمَانَ.
وَعَنْهُ: الدَّارَقُطْنِيُّ، وَابْنُ شَاهِيْنٍ، وَابْنُ جَامِع الدَّهَّان، وَابْنُ الصَّلْت الأَهْوَازِيُّ، وَأَبُو عُمَرَ الهَاشِمِيّ، وَابْنُ جُمَيْع.
وَثَّقَهُ الخَطِيْب (3) .
تُوُفِّيَ سَنَةَ ثَلاَثِيْنَ وَثَلاَثِ مائَةٍ.
المُحَدِّثُ، الثِّقَةُ، الرَّحَّالُ، أَبُو الطَّيِّبِ عَلِيُّ بنُ مُحَمَّدِ بنِ أَبِي سُلَيْمَانَ أَيُّوْبَ بنِ حُجْرٍ الرَّقِّيّ، ثُمَّ الصُّوْرِيُّ.
(1) "طبقات الشافعية": 3 / 298 - 299.
(2) "قضاة دمشق": 28.
(*) تاريخ بغداد: 11 / 136 - 138، تاريخ ابن عساكر: 10 / 203 آ - 203 ب، المنتظم: 6 / 328، العبر: 2 / 222، شذرات الذهب: 2 / 327.
(3) "تاريخ بغداد": 11 / 136.
(* *) تاريخ ابن عساكر: 12 / 257 آ.