ذلك فإن كان صرفه في شيء فسرق قبل أن يزكيه فهو ضامن له يزكي الألف وإن لم يكن صرفه في شيء فسرق الجميع فليس عليه زكاة
وقال أصحاب الرأي مثل قول سفيان ذلك إذا لم يكن صرفه في شيء وكذلك قالوا إذا صرفه في تجارة ثم سرق الألف فليس عليه شيء إلا أن يهبه أو يستهلكه فيكون ضامنا
وقال ابن أبي ليلى والحسن بن أبي صالح وشريك إذا حلت عليه الزكاة فسرقت الألف سقطت عنه الزكاة إن لم يكن فرط والتفريط عندهم أن يمكنه أن يؤديها فلا يؤديها فإذا فرط فهو ضامن سرقت بعد ذلك أو لم تسرق وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وإن سرق بعضها زكى الباقي بالحساب إذا لم يكن فرط
قال أبو عبد الله وهذا أصح القولين عندي وبه أقول
قال سفيان إذا استفدت ألف درهم أو مأتي درهم فما زاد من شيء تكون فيه الزكاة فكان بينك وبين الحول شهرا أو أيام ثم أصبت مالا يكون مأتي درهم فما زاد على المائتين فسرق المال الأول الذي كان عندك فإذا أتى على هذا بقية السنة من المال فزكه وكذلك قال أصحاب الرأي
قال مالك كل فائدة تكون من أصل المال غاويه فإنه يضعهما أصل المال إلى التجارة وربح المال إلى أصله ثم يزكيهما معا وإذا كانت الفائدة ليست من أصل المال للتجارة والمواشي تتولد قبل تمام الحول فإذا حال الحول فإنه يضم الأولاد إلى الأمهات كميراث ورثه أو هبة وهبت له فإنه