الصفحة 94 من 269

ذلك فإن كان صرفه في شيء فسرق قبل أن يزكيه فهو ضامن له يزكي الألف وإن لم يكن صرفه في شيء فسرق الجميع فليس عليه زكاة

وقال أصحاب الرأي مثل قول سفيان ذلك إذا لم يكن صرفه في شيء وكذلك قالوا إذا صرفه في تجارة ثم سرق الألف فليس عليه شيء إلا أن يهبه أو يستهلكه فيكون ضامنا

وقال ابن أبي ليلى والحسن بن أبي صالح وشريك إذا حلت عليه الزكاة فسرقت الألف سقطت عنه الزكاة إن لم يكن فرط والتفريط عندهم أن يمكنه أن يؤديها فلا يؤديها فإذا فرط فهو ضامن سرقت بعد ذلك أو لم تسرق وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وإن سرق بعضها زكى الباقي بالحساب إذا لم يكن فرط

قال أبو عبد الله وهذا أصح القولين عندي وبه أقول

قال سفيان إذا استفدت ألف درهم أو مأتي درهم فما زاد من شيء تكون فيه الزكاة فكان بينك وبين الحول شهرا أو أيام ثم أصبت مالا يكون مأتي درهم فما زاد على المائتين فسرق المال الأول الذي كان عندك فإذا أتى على هذا بقية السنة من المال فزكه وكذلك قال أصحاب الرأي

قال مالك كل فائدة تكون من أصل المال غاويه فإنه يضعهما أصل المال إلى التجارة وربح المال إلى أصله ثم يزكيهما معا وإذا كانت الفائدة ليست من أصل المال للتجارة والمواشي تتولد قبل تمام الحول فإذا حال الحول فإنه يضم الأولاد إلى الأمهات كميراث ورثه أو هبة وهبت له فإنه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت