ضمها إلى الدنانير وإن كانت الدنانير إذا ضمها إلى الدراهم كانت مأتي درهم ضمها إلى الدراهم فنظر أكثر ما يكون فيه زكاها على ذلك من الحساب ضم القليل إلى الكثير فزكاها وكذلك قال الأوزاعي وهو قول كبير أصحاب الرأي وقال مالك يعطي من كل واحد حصته ولا يقوم أحدهما على الآخر
وقال أصحاب الرأي تجعل الدنانير كل دينار بعشرة عشرة ولا ينظر إلى قيمتها وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد وأبو عبيد لا يجب عليه في واحد منها صدقة حتى يبلغ كل نوع منها ما تجب فيه الصدقة وذلك أن تبلغ الدراهم مأتي درهم والذهب عشرين مثقالا فإن كان له مائتا درهم وعشرة مثاقيل ذهب وجبت عليه في الدراهم الزكاة ولم تجب عليه في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا
وقال أبو عبد الله وكذلك القول عندي وهو قول أبي ثور
قال سفيان وإن كان عندك ألف درهم فحال عليه الحول فسرق منه خمسمائة قبل أن تزكيه فما ذهب فقد ذهب وما بقي زكاه على حساب