الصفحة 93 من 269

ضمها إلى الدنانير وإن كانت الدنانير إذا ضمها إلى الدراهم كانت مأتي درهم ضمها إلى الدراهم فنظر أكثر ما يكون فيه زكاها على ذلك من الحساب ضم القليل إلى الكثير فزكاها وكذلك قال الأوزاعي وهو قول كبير أصحاب الرأي وقال مالك يعطي من كل واحد حصته ولا يقوم أحدهما على الآخر

وقال أصحاب الرأي تجعل الدنانير كل دينار بعشرة عشرة ولا ينظر إلى قيمتها وقال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح وشريك والشافعي وأحمد وأبو عبيد لا يجب عليه في واحد منها صدقة حتى يبلغ كل نوع منها ما تجب فيه الصدقة وذلك أن تبلغ الدراهم مأتي درهم والذهب عشرين مثقالا فإن كان له مائتا درهم وعشرة مثاقيل ذهب وجبت عليه في الدراهم الزكاة ولم تجب عليه في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا

وقال أبو عبد الله وكذلك القول عندي وهو قول أبي ثور

قال سفيان وإن كان عندك ألف درهم فحال عليه الحول فسرق منه خمسمائة قبل أن تزكيه فما ذهب فقد ذهب وما بقي زكاه على حساب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت