الصفحة 77 من 269

وقال أصحاب الرأي إذا أصاب المحرم الصيد حكم عليه وأعدل بقيمة الصيد في الموضع الذي أصيب الصيد فإن بلغ قيمة الصيد هديا اشترى به هديا وأهداه ولا يكون الهدي عندهم إلا ما يجوز في الأضحية

قال الشافعي هو مخير في جزاء الصيد لقول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق واحتج بحديث كعب بن عجرة أن النبي صلي الله عليه وسلم خيره في أن يكفر بأي الكفارات شاء في فدية الأذى

وفرق مالك وأهل المدينة والشافعي بين فدية الرأس وجزاء الصيد في الإطعام فقالوا في جزاء الصيد لكل مسكين مدا إذا أطعم وإن صام صام مكان كل مد يوما وقال في الفدية على حديث كعب بن عجرة يطعم كل مسكين نصف صاع

قال سفيان إذا لم يجد المتمتع ما يذبح ولم يصم فإن الدم أحب علي ومنهم من يرخص يقول يصوم بعد أيام التشريق

قال مالك وأهل المدينة وأحمد وإسحاق يصوم أيام التشريق إذا لم يصم قبل ذلك وكان الشافعي يقول بهذا ثم رجع عنه فقال نحو قول سفيان ويروى قول مالك عن ابن عمر وعائشة وقول سفيان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت