الصفحة 76 من 269

وقال أصحاب الرأي لا يقتل المحرم من الطير شيئا لم يبتدأه بأذى إلا الغراب والحدأة فأما العقاب ونحوه فإن أراد الإنسان وهو محرم يقتله فلا شيء عليه وإن ابتدأ المحرم فقتله فعليه الجزاء - * باب - *

قال سفيان يكره للرجل أن يهل في غير أشهر الحج فإنا أهل فهو على إحرامه حتى يقضي الحج وهو قول أصحاب الرأي

وقال عطاء في رجل أهل في الحج في غير أشهر الحج يكون إحرامه للعمرة يكون للحج وكذلك قال الشافعي وإسحاق

قال سفيان إذا أصاب الرجل الصيد يحكم عليه ذوا عدل ما يعدله من النعم ونحوه حكما عليه فإن بلغ جزورا فجزور وإن بلغ بقرة فبقرة وإن بلغ شاة فشاة وإن حكموا عليه ولا يجد قوموا عليه ثمنه طعاما فتصدق وإن لم يجد ما يذبح ولا يطعم صام مكان كل نصف صاع يوما

وقال الشافعي ما أصاب المحرم من ذوات الصيد جزي بأقرب الأزواج الثمانية من النعم منه شبها وكذلك قال أحمد وهو قول أهل المدينة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت