وروي عن ابن جريج قال قلت لعطاء أبلغك أنه قطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين قال لم يبلغني
وقال الشافعي والحميدي بحديث ابن عمر إذا لم يجد النعلين لبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين
وقال الشافعي إن ابن عمر قد روى ذلك مثل ما روى ابن عباس وزاد شيئا في الحديث لم يذكره ابن عباس
قال سفيان وإن لبس رجل ثوبا ناسيا فليس عليه كفارة إذا كان قد لبسه ناسيا وإذا حلق ناسيا أو متعمدا فعليه الكفارة وإذا تطيب ناسيا فعليه كفارة جاهلا كان أو متعمدا
وقال أصحاب الرأى في هذا كله عليه الكفارة ناسيا فعله أو متعمدا
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق والحميدي إن لبس أو تطيب