قال سفيان ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين
وقال أكثر أصحاب الرأي إن لبس الخفين فقطعهما أو لم يقطعهما فعليه دم وكذلك إن لبس السراويل وهو لا يجد إلا إزارا فعليه دم
وقال أحمد إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما واحتج بحديث ابن عباس وهكذا قول عطاء أيضا لأن قطعه فساد