قال أبو عبد الله لا بأس بالاشتراط
وقال أحمد وإسحاق لا بأس به يشترط فله شرط على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن غير واحد من أصحابه
وقال سفيان في القارن يطوف طوافا لعمرته وطوافا لحجه وكذلك قال أصحاب الرأي
وقال الشافعي وأحمد وإسحاق والحميدي يجزئ القارن طوافا واحدا