الصفحة 64 من 269

معه يوما يذبحه فيه فإذا كان ذلك اليوم حلق وقصر وحل ورجع وعليه إن كان مهلا بالحج قضاء حجة وعمرة لأن إحرامه بالحج صارعمرة وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرته سواء عندهم المحصر بالعدو والمرض وقال أهل المدينة إذا أحصر الرجل بعدو نحر أو ذبح حين يحبس وحلق أو قصر وحل من إحرامه ورجع فليس عليه قضاء حج ولا عمرة إلا أن يكون حج حجة الإسلام فيحج هذا إذا لم يشترط وإذا أحصر بمرض فليس له أن يحل ولكن يثبت على إحرامه وإن احتاج دواء تداوى به إلى أن يبرأ من مرضه فإذا برأ مضى إلى البيت فطاف به وسعى في الصفا والمروة وحل في حج كان أو عمرة وهو قول الشافعي وذهبوا إلى قصة الحديبية في حصر العدو أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في مكانه الذي أحصر فيه وحل ورجع وفي الحصر بالمرض إلى ما يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير أنهم قالوا في المحصر بالمرض نحوا من ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت