معه يوما يذبحه فيه فإذا كان ذلك اليوم حلق وقصر وحل ورجع وعليه إن كان مهلا بالحج قضاء حجة وعمرة لأن إحرامه بالحج صارعمرة وإن كان قارنا قضى حجة وعمرتين وإن كان مهلا بعمرة قضى عمرته سواء عندهم المحصر بالعدو والمرض وقال أهل المدينة إذا أحصر الرجل بعدو نحر أو ذبح حين يحبس وحلق أو قصر وحل من إحرامه ورجع فليس عليه قضاء حج ولا عمرة إلا أن يكون حج حجة الإسلام فيحج هذا إذا لم يشترط وإذا أحصر بمرض فليس له أن يحل ولكن يثبت على إحرامه وإن احتاج دواء تداوى به إلى أن يبرأ من مرضه فإذا برأ مضى إلى البيت فطاف به وسعى في الصفا والمروة وحل في حج كان أو عمرة وهو قول الشافعي وذهبوا إلى قصة الحديبية في حصر العدو أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر الهدي في مكانه الذي أحصر فيه وحل ورجع وفي الحصر بالمرض إلى ما يروى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير أنهم قالوا في المحصر بالمرض نحوا من ذلك