الصفحة 42 من 269

وقال الشافعي إذا أحدث الإمام ولم يقدم أحدا وخرج وهو يتوضأ أعاد الصلاة ويبني القوم على صلاتهم فرادى

وأما إسحاق فقال إذا أحدث أشار إلى القوم أن يثبتوا قياما ثم يذهب فيتوضأ ويرجع ويتم بهم بقية صلاتهم وذهب إلى حديث أبي بكرة

قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس فيه ذكر لحدث النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جنبا فذكر أنه لم يغتسل ورواه بعضهم أنه لم يكن كبر

قال أبو عبد الله إنه قدم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم أجزأهم وإن خرج ولم يقدم أحدا فأتموا هم صلاتهم فرادى أجزأهم كأنهم أدركوا مع الإمام بعض صلاتهم أليس يقومون فيقضون فرادى وإن قدموا هم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم أجزأهم

وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت