وقال الشافعي إذا أحدث الإمام ولم يقدم أحدا وخرج وهو يتوضأ أعاد الصلاة ويبني القوم على صلاتهم فرادى
وأما إسحاق فقال إذا أحدث أشار إلى القوم أن يثبتوا قياما ثم يذهب فيتوضأ ويرجع ويتم بهم بقية صلاتهم وذهب إلى حديث أبي بكرة
قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس فيه ذكر لحدث النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان جنبا فذكر أنه لم يغتسل ورواه بعضهم أنه لم يكن كبر
قال أبو عبد الله إنه قدم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم أجزأهم وإن خرج ولم يقدم أحدا فأتموا هم صلاتهم فرادى أجزأهم كأنهم أدركوا مع الإمام بعض صلاتهم أليس يقومون فيقضون فرادى وإن قدموا هم رجلا فصلى بهم بقية صلاتهم أجزأهم
وقال