ويختار إفراد الإقامة وهو قول الحميدي
قال أحمد وإسحاق يثنى الأذان وتفرد الإقامة إلا قوله قد قامت الصلاة فليكبر الإمام وإن شاء أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن من الإقامة - * باب - *
قال سفيان إذا أحدث الإمام أشار إلى رجل من القوم وأخذ بيده فقدمه فصلى بالقوم بقية صلاتهم