الصفحة 30 من 269

وقال أصحاب الرأي يقضي خمس صلوات فإذا كان أكثر من ذلك لم يقض

قال سفيان إذا شككت في صلاتك فلا تدري ثلاثا صليت أو أكثر فانظر الذي تستقين فابن عليه حتى تتم الصلاة ثم اسجد سجدتين إذا سلمت من صلاتك تشهد في السجدتين واسجدهما بعد التسليم

وقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق مثل قول سفيان في الرجل يشك في صلاته إنه يبني على اليقين إلا أنهم خالفوه في سجدتي السهو فقالوا هما قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف

قال أبو عبد الله واختلفت الروايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الذي يشك في صلاته وروي عن عبد الله بن عمرو وابن عمر أنهما قالا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت