وقال أصحاب الرأي يقضي خمس صلوات فإذا كان أكثر من ذلك لم يقض
قال سفيان إذا شككت في صلاتك فلا تدري ثلاثا صليت أو أكثر فانظر الذي تستقين فابن عليه حتى تتم الصلاة ثم اسجد سجدتين إذا سلمت من صلاتك تشهد في السجدتين واسجدهما بعد التسليم
وقال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق مثل قول سفيان في الرجل يشك في صلاته إنه يبني على اليقين إلا أنهم خالفوه في سجدتي السهو فقالوا هما قبل التسليم على حديث أبي سعيد الخدري وعبد الرحمن بن عوف
قال أبو عبد الله واختلفت الروايات عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الذي يشك في صلاته وروي عن عبد الله بن عمرو وابن عمر أنهما قالا