قال سفيان في الرجل يصلي قاعدا قال يتربع ثم ليقرأ وهو متربع وليرفع وهو متربع فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله ثم عاد يتربع وقال كلاهما جائز يتربع أو يجلس كما يجلس في الصلاة والجلوس في الصلاة أن ينصب اليمنى ويضجع اليسرى
وقال الشافعي وإسحاق وأحمد في الجلسة الأولى كما قال سفيان ويضجع اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى في الجلسة الأخيرة يتورك على شقه الأيسر على حديث أبي حميد الساعدي
قال سفيان المغمى عليه لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه
وقال مالك لا يقضي إلا الصلاة التى أفاق في وقتها
وقال الشافعي وإسحاق إذا أفاق في وقت العصر قضى الظهر والعصر جميعا وإذا أفاق في وقت العشاء قضى المغرب والعشاء جميعا لا يقضي أكثر من هذا
وقال أحمد يقضي الصلوات كلها جعله قياسا على النائم ذهب إلى حديث عمار أغمي عليه فقضى الصلوات كلها