الصفحة 29 من 269

قال سفيان في الرجل يصلي قاعدا قال يتربع ثم ليقرأ وهو متربع وليرفع وهو متربع فإذا أراد أن يسجد ثنى رجله ثم عاد يتربع وقال كلاهما جائز يتربع أو يجلس كما يجلس في الصلاة والجلوس في الصلاة أن ينصب اليمنى ويضجع اليسرى

وقال الشافعي وإسحاق وأحمد في الجلسة الأولى كما قال سفيان ويضجع اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى في الجلسة الأخيرة يتورك على شقه الأيسر على حديث أبي حميد الساعدي

قال سفيان المغمى عليه لا يقضي إلا صلاة يومه الذي أفاق فيه

وقال مالك لا يقضي إلا الصلاة التى أفاق في وقتها

وقال الشافعي وإسحاق إذا أفاق في وقت العصر قضى الظهر والعصر جميعا وإذا أفاق في وقت العشاء قضى المغرب والعشاء جميعا لا يقضي أكثر من هذا

وقال أحمد يقضي الصلوات كلها جعله قياسا على النائم ذهب إلى حديث عمار أغمي عليه فقضى الصلوات كلها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت