وقال قد أجاز معنا أصحاب الرأي على أن قبض المشاع في البيع 00000 . جائز قالوا فكذلك الهبة قياسا على البيع وكذلك إجازة المشاع والرهن المشاع جائز في قول هؤلاء ويقبض ذلك كما يقبض في البيع
وفي قول أصحاب الرأي لا تجوز الإجازة ولا الرهن في المشاع
واختلفوا في الرجوع في الهبة إذا كانت لغير ذي رحم محرم
وأجمعوا على أنها إذا كانت لذي رحم محرم فلا رجوع فيها
قال سفيان وأصحاب الرأي كل من وهب عبدا لغير ذي رحم محرم فله أن يرجع فيها ما لم يثب منها وكذلك قال مالك إلا الزوج والمرأة فإنهما في قول أصحاب الرأي بمنزلة ذي الرحم وليس لواحد أن يرجع فيما أعطى صاحبه
وقالت طائفة أخرى لا رجوع في الهبة كانت لذي رحم محرم أو لغير ذي رحم إلا الوالد فيما يعطي ولده فإن له أن يرجع فيه يروى هذا القول عن الحسن وقتادة وهو قول أحمد وأبي ثور واحتجا بحديث ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية ثم يرجع فيها إلا الولد فيما يعطي ولده \ 13 \ واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيئه ( 1354 ) قال قتادة في عقب هذا الحديث ولا أعلم القيىء إلا حراما