ماله لأجنبي ولا يعطي ولده شيئا فإذا اختار أن يعطي أجنبيا ويحرم ولده كلهم كان له أن يعطي بعضهم ويحرم بعضهم واحتج بحديث أبي بكر في نحله عائشة دون سائر ولده ويحكى عن ابن المبارك في حديث عائشة لا بأس بأن يفضل بعض ولده في العطية عند نائبة تنوبه وكلك إذا نابت الولد الآخر مثل تلك النائبة أن يعطيه مثل ذلك ولا يعطيه وهو يريد بعطيته التفضيل له على غيره قال وعلى هذا الوجه حديث أبي بكر في نحله عائشة وكان إسحاق يذهب على هذا
واختلف الذين لم يرو التفضيل بعضهم على بعض في العطية في الرجل يكون له أولاد ذكور وإناث فأراد أن يعطي كل واحد منهم عطية أيجب عليه أن يسوي بينهم فيعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثى أم يعطي ا لذكر مثل حظ الأنثيين
فقالت طائفة منهم أن يسوي بين الذكر والأنثى وممن قال ذلك سفيان وابن المبارك قال ابن المبارك ألا ترى الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا أحدا على أحد لآثرت الرجال على النساء \ 12 \