الصفحة 253 من 269

ماله لأجنبي ولا يعطي ولده شيئا فإذا اختار أن يعطي أجنبيا ويحرم ولده كلهم كان له أن يعطي بعضهم ويحرم بعضهم واحتج بحديث أبي بكر في نحله عائشة دون سائر ولده ويحكى عن ابن المبارك في حديث عائشة لا بأس بأن يفضل بعض ولده في العطية عند نائبة تنوبه وكلك إذا نابت الولد الآخر مثل تلك النائبة أن يعطيه مثل ذلك ولا يعطيه وهو يريد بعطيته التفضيل له على غيره قال وعلى هذا الوجه حديث أبي بكر في نحله عائشة وكان إسحاق يذهب على هذا

واختلف الذين لم يرو التفضيل بعضهم على بعض في العطية في الرجل يكون له أولاد ذكور وإناث فأراد أن يعطي كل واحد منهم عطية أيجب عليه أن يسوي بينهم فيعطي الذكر مثل ما يعطي الأنثى أم يعطي ا لذكر مثل حظ الأنثيين

فقالت طائفة منهم أن يسوي بين الذكر والأنثى وممن قال ذلك سفيان وابن المبارك قال ابن المبارك ألا ترى الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال سووا بين أولادكم فلو كنت مؤثرا أحدا على أحد لآثرت الرجال على النساء \ 12 \

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت