الصفحة 224 من 269

وقال سفيان وأهل العراق البر والشعير صنفان مختلفان لا بأس أن يباع أحداهما بالآخر متفاضلا يدا بيد ولا يجوز نسيئة

وكذلك قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور

وحكم هذه الأنواع الأربعة البر والشعير والملح والتمر إذا اختلفت حكم الذهب والفضة فإن الخبر فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم واحد لأن أصحاب الرأي فرقوا بين الذهب والفضة وسائر هذه الأنواع في معنى خالفهم أصحابنا فيه فقالوا لا يجوز أن يباع الذهب بالفضة إلا أن يكونا جميعا حاضرين قالوا لو أن رجلا باع ذهبا بعينه بفضة بعينها علا أنهما غائبان عن مجلسهما الذي ابتاعا فيه وتفرقا من مكانهما قبل أن يحضر الذهب والفضة وتقابضا انتقض الصرف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالفضة ربا إلا ها وها قالوا ها وها أن يأخذ ويعطي قبل أن يتفرقا هكذا قال أصحابنا

وقال أصحابنا وكذلك البر والشعير وسائر ما سمى معهما حكم ذلك

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت