فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 31442 من 67893

والشرط الأول بعض العلماء قالوا بأنه لا يشترط والأدلة مطلقة"بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة"،"العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر"وهذا يشمل ما إذا دعاه الإمام أو نائبه أو لم يدعوه.

والشرط الثاني أيضًا قوله حتى تضايق وقت الثانية عنها، هذا هو المذهب.

والرأي الثاني: أنه لايكفر حتى لو تضايق وقت الصلاة الثانية ولا نحكم بكفره إذا كان يصلي في بعض الأحيان ويترك في بعض الأحيان، ولا نحكم بكفره إلا إذا كان مصرًا على ترك الصلاة بالكلية أما إذا كان يصلي ويخلي، مثلًا يصلي الفجر ويخلي الظهر والعصر والمغرب ويصلي العشاء فهذا قالوا: لا نحكم بكفره، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأننا لا نحكم بكفره إذا كان يصلي ويخلي، أما إذا كان مصرًا على الترك فهذا الذي نحكم بكفره.

"ويستتابان ثلاثًا"يعني من ترك الصلاة جحدًا ومن تركها تهاونًا وكسلًا يستتابان، يستتيبهما الإمام أو نائبه يقول المؤلف رحمه الله ثلاثًا يعني: ثلاثة أيام فإن أصر وإلا قتل.

ويقتل كافرًا نسأل الله السلامة.

وإستتابة المرتد هذه راجعة إلى إجتهاد الإمام، المذهب: أن المرتد لابد أن يستتاب ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام.

والرأي الثاني: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الاستتابة راجعة إلى اجتهاد الإمام، والإمام يجتهد في الاستتابة وهذا يختلف باختلاف الأشخاص فقد يكون هذا الشخص مما تنفع فيه الاستتابة فيستتاب، وبعض الناس لا تنفع فيه الاستتابة فلا يستتاب كما ورد عن

أبي موسى ومعاذ رضي الله تعالى عنهما في قتل المرتد قبل استتابته، فنقول هذا يرجع إلى قرائن الأحوال.

ودليلهم على الاستتابة ثلاثًا: أنه وارد عن عمر رضي الله تعالى عنه في المرتد هلّا استبتموه ثلاثًا وأطعمتموه كل يوم رغيفًا لعله يتوب ... إلى آخره.

وهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه ضعيف لا يثبت.

كذلك أيضًا يلحق بترك الصلاة من ترك ركنًا أو شرطًا من شروط الصلاة بحيث تبقى الصلاة وجودها كعدمها فمثلًا لو ترك ركن الركوع نقول الصلاة وجودها كعدمها غير صحيحة أو شرطًا مثلًا شرط رفع الحدث تبقى الصلاة وجودها كعدمها.

فصل في الأذان والإقامة

لما ذكر المؤلف رحمه الله الصلاة وحكمها ومن تجب عليه ومن يأمر بها ... إلى آخره شرع في أحكام الأذان والإقامة لأن الأذان والإقامة إعلام لهذه الشعيرة العظيمة.

"والأذان"في اللغة: الإعلام.

وأما في الاصطلاح: فهو التعبد لله عز وجل بالإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص.

"والإقامة"في اللغة: مصدر أقام.

وأما في الاصطلاح: فهو الإعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص.

"فرضا كفاية"أفاد المؤلف رحمه الله مسألتين:

المسألة الأولى: أن الأذان والإقامة كل منهما فرض، والدليل على الفرضية أمر لنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم"قال: فليؤذن لكم، هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب.

وأيضًا الدليل على أنه على سبيل الكفاية قال: أحدكم، ولم يقل: جميعكم، فدل ذلك على أنه إذا حصل الأذان من بعض الناس كفى ذلك، وهذا هو المذهب أنهما فرض.

والرأي الثاني: مذهب أبي حنيفة والشافعي أنهما سنة.

والصحيح في ذلك: ماذهب إليه الحنابلة رحمهما الله أنهما فرض لما ذكرنا من الدليل من الأمر.

وبإذن الله أكمل الدرس الأسبوع القادم ...

ـ [أبو مهند القصيمي] ــــــــ [09 - 04 - 06, 01:35 ص] ـ

أكمل بارك الله فيك ... وأذكر أن الشيخ شرح باب الحج فهل خرجت المذكرة بعنايتكم كما أخرجتم الطهارة؟ أم ماذا؟

وفقك الله،،

ـ [محمد الشنو] ــــــــ [20 - 04 - 06, 03:41 م] ـ

أما عن شرح الحج فقد أنتهيت منه ولكن الشيخ بقي له ثلاثة فصول لم تشرح بعد فاقترح الإخوان علي أن أهتم بكتاب الصلاة.

"للصلوات الخمس"الصلوات من حيث الإعلام تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: ما يشرع لها الأذان والإقامة وهذه الصلوات الخمس مع الجمعة.

القسم الثاني: ما يشرع لها النداء فقط وهذه صلاة الكسوف خاصة ولا يلحق بها شيء آخر على الصحيح.

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت