ج4/ من المعلوم أن المرأة تحب أن تتجمل لزوجها , وهذا مطلب شرعي لدوام الألفة بينهما والمحبة. وهذا التجميل قد لا يتأتى لبعض النساء إلا بوجود امرأة تقوم بهذا العمل. إن لم تكن الزوجة ممن يحسن القيام به , وعلى هذا ففتح صالونات لتجميل النساء لا حرج فيه إن اقتصر العمل فيه على تجميل من تتجمل لزوجها , ولا تبرز زينتها للأجانب , ولا تفتن بذلك , وخلا من عمل محرم , كنمص الحواجب ووصل الشعر والاطلاع على العورات , وأما إن كانت هذه الصالونات ترتادها البرة والفاجرة والمتحجبة والمتبرجة أو اشتملت على محرم فلا يجوز فتحها ولا العمل فيها , لما في ذلك من التعاون على معصية الله وقد قال جل وعلا: {وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} "المائدة: 2"فإن كنت تعلمين من نفسك عدم التهاون في هذا الأمر والتساهل في تسهيل معصية الله لمن تعصي الله تعالى بتبرجها. فلا حرج فيه إن شاء الله. وإن كنت لا تستطيعين التحكم بمن تأتي إلى هذا المحل فإن عليك أن تبتعدي عن هذا المجال وتبحثي عن مجال آخر مباح.
س5/ ما حكم عمل المرأة مدلكة وما فيه من اطلاعها على العورات وملامستها؟
ج5/ يجوز للمرأة أن تعمل مدلكة للنساء , بشرط ألا تكشف عن عوراتهن , أو تمسها إلا عند الضرورة الملجئة , أو الحاجة التي في معناها , أو تقاربها , وكذا محارمهما من الرجال.
وأما تدليكها للرجال الأجانب فلا يجوز , لما في ذلك من الفتنة بالمس , وهو أشد فتنة من النظر , وكلاهما محرم. قال الإمام النووي يرحمه الله. وقد قال أصحابنا: كل من حرم النظر إليه حرم مسه بل المس أشد , فإنه يحل النظر إلى الأجنبية إذا أراد أن يتزوجها , ولا يجوز مسها.ا. هـ.
س6/ أريد أن أرتبط بامرأة صالحة والحمد لله إلا أن لديها رغبة في ممارسة مهنة المحاماة. ما حكم الشرع في ذلك؟
ج6/ لا يجوز للمرأة أن تعمل في مكان تختلط فيه بالرجال , لما في ذلك من محاذير شرعية , ولما يترتب عليه من التعرض للمفاسد. ويمكن للمرأة أن تعمل في مجال يلائمها كالتدريس , وتطبيب النساء وما شابه ذلك.
س7/ لي قريبة تسكن في الخارج ولديها مال وعمرها 16 عامًا ووالدها يعمل عملين ولديهم بيت ملك ولديهم سيارتان ولديهم من الخير ما يكفي أكثر من عائلة وهي لا تساعد أمها في المنزل وذهبت الآن لتعمل في مطعم من دون محرم وحدها لكي تمسح الطاولات وتلبي طلبات الزبائن فقط من أجل جلب زيادة من المال لكي تسرف فيه فهل هذا جائز؟ وهي مكتفية وملبى لها كل طلباتها وزيادة فهل يجوز عملها؟
ج7/ إن وظيفة المرأة التي تليق بها وتتناسب مع طبيعتها هي أن تقر في بيتها , وتقوم بشؤونه وشؤون أولادها إذا رزقها الله تعالى بأولاد. أما العمل خارج البيت فلا يتناسب مع طبيعتها أصلًا , ولكن إذا احتاجت له فلها أن تمارس منه ما كان أقرب لطبيعتها وأليق بحالها , مع الالتزام بشرع الله تعالى في التستر وعدم الاختلاط المحرم بالرجال ونحو ذلك.
والذي يظهر من السؤال أن هذه الفتاة ليست بحاجة أصلًا إلى العمل وأن العمل الذي تمارسه لا يليق بالمرأة , ولا يتناسب مع طبيعتها , ويشتمل على محاذير شرعية كبيرة فعليها إذن أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحًا , وتترك هذا العمل الذي يشتمل على محاذير شرعية جمة , وتقر في بيت أبيها , وتحمد الله تعالى على ما أعطى من الخير الكثير , وتشكر نعمته ولا تكفرها , فإن كفران النعمة موجب لزوالها , كما أن على والدها أن يمنعها من الخروج لمثل هذه الأعمال فإنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى عنها.
س8/ أعمل في مجال الإعلام وعملي هو أن أقوم بستر عورات الممثلات أو عارضات الأزياء حتى لا يظهرن عاريات في المجلة فهل مهنتي جائزة علمًا أني أضطر لرؤية عورات النساء لسدها ومنع نشرها .. وما حكم راتبي من عمل كهذا؟
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)