فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23090 من 67893

ـ [حسيني] ــــــــ [02 - 06 - 05, 05:29 م] ـ

مسلم تزوج امرأة نصرانية و ولد له ابن منها و اختار الابن الاسلام ثم توفيت المرأة (أم الابن) و هي نصرانية. كيف ميراث المرأة النصرانية؟ هل الزوج و الابن المسلمان يرثاها ام ماذا يفعل؟

ـ [سيف 1] ــــــــ [02 - 06 - 05, 07:48 م] ـ

ماذا يعني واختار الأبن الأسلام؟!!!

ـ [حسيني] ــــــــ [03 - 06 - 05, 11:11 ص] ـ

يعني ان الابن مسلم و هو عشرون عاما تقريبا و لم يختر دين أمه النصرانية

ـ [أبو خالد السلمي] ــــــــ [03 - 06 - 05, 11:36 ص] ـ

من جهة الميراث فلا يرث المسلم النصرانية لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ: (لا يتوارث أهل ملتين شتى) ومالها يؤول إلى بيت المال، فإن لم يوجد فينفق في مصالح المسلمين وفي أوجه البر.

ولكن إذا كانت أوصت لهما بشيء قبل موتها سواء وصية شفوية أو كتابية فإنهما يستحقان ما أوصت به لهما.

ـ [حسيني] ــــــــ [03 - 06 - 05, 03:34 م] ـ

شكرا علي الجواب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت