فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 23867 من 67893

ـ [الغزالي التونسي] ــــــــ [04 - 07 - 05, 02:18 ص] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم.

إذا صلى رجل الظهر في جماعة ثم أدرك جماعة أخرى تصلي صلاة الظهر أيضا في الركعة الثانية فهل يقوم بعد التسليم ليأتي بركعتين أو يسلم مع الإمام؟

و نفس السؤال إذا أدركهم في الركعة الثالثة أو الرابعة؟

ـ [الغزالي التونسي] ــــــــ [06 - 07 - 05, 08:44 م] ـ

للرفع؟؟؟

ـ [يزيد بن عبد السلام] ــــــــ [06 - 07 - 05, 10:54 م] ـ

الحمد لله وحده

الصلاة التي أدركها مع الجماعة الثانية تقوم مقام النافلة فله أن يسلم مع الإمام حيث أنه يكون قد أدى ركعتين أو يقضي ما فاته أي ركعة إذا أدرك الإمام في الثالثة أو ركعتين إذا أدرك الإمام في الرابعة أما أي يتم مع الإمام بحيث تكون صلاته في الأخير أربع ركعات فهذا خطأ نظرا لأن الأحاديث التي وردت في صلاة النوافل أربع ركعات متتالية كلها ضعيفة لا يستدل بها والله أعلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت