فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 22859 من 67893

ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [26 - 05 - 05, 12:38 م] ـ

المعروف أن ثمة فرقا بين قتل الجنين في بطن أمه، وبين قتله بعد خروجه - لا يسمى جنينا طبعا -

فكيف نفهم هذه الفتوى عن شيخ الإسلام:

سئل شيخ الإسلام ابن تيمية - رَحمه اللّه:

عن رجل قال لزوجته: أسقطي ما في بطنك والإثم عليَّ، فإذا فعلتْ هذا وسمعتْ منه، فما يجب عليهما من الكفارة؟.

فأجاب:

إن فعلتْ ذلك: فعليهما كفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجدا فصيام شهرين متتابعين وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله، لا للأب فإن الأب هو الآمر بقتله، فلا يستحق شيئًا اهـ.

ـ [أبو محمود الراضي] ــــــــ [26 - 05 - 05, 03:44 م] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

شيخنا الفاضل .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل هذا الحكم في الجنين الذي نفخت فيه الروح فقط .. أم لكل جنين نفخت فيه الروح أو لم تنفخ؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [26 - 05 - 05, 06:53 م] ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

هو للذي نُفخت فيه الروح قطعا

ـ [أبو محمود الراضي] ــــــــ [27 - 05 - 05, 12:22 ص] ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

وما الحكم في الجنين الذي لم يبلغ نفخ الروح؟؟ هل يباح إسقاطه مطلقًا .. أم لعذر متحقق .. أم لخشية وقوع عذر؟؟ أم ماذا؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ـ [خالد بن محمد الحربي] ــــــــ [27 - 05 - 05, 01:43 ص] ـ

لعلكم ترجعون إلى هذا الرابط (المسائل الطبية و المعاملات المعاصرة للشيخ خالد المشيقح) فقد تكلم عن الإسقاط (الإجهاض) بالتفصيل:

ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [27 - 08 - 05, 09:48 ص] ـ

ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو قول الشافعية والحنابلة

في"الموسوعة الفقهية" (إجهاض) :

ويختلف الفقهاء في وجوب الكفّارة - وهي العقوبة المقدّرة حقًّا للّه تعالى - مع الغرّة. (والكفّارة هنا هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) فالحنفيّة والمالكيّة يرون أنّها مندوبة وليست واجبةً، لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم لم يقض إلاّ بالغرّة. كما أنّ الكفّارة فيها معنى العقوبة؛ لأنّها شرعت زاجرةً، وفيها معنى العبادة؛ لأنّها تتأدّى بالصّوم.

وقد عرف وجوبها في النّفوس المطلقة فلا يتعدّاها لأنّ العقوبة لا يجري فيها القياس، والجنين يعتبر نفسًا من وجه دون وجه لا مطلقًا. ولهذا لم يجب فيه كلّ البدل، فكذا لا تجب فيه الكفّارة لأنّ الأعضاء لا كفّارة فيها.

وإذا تقرّب بها إلى اللّه كان أفضل. وعلى هذا فإنّها غير واجبة.

ويرى الشّافعيّة والحنابلة وجوب الكفّارة مع الغرّة. لأنّها إنّما تجب حقًّا للّه تعالى لا لحقّ الآدميّ؛ ولأنّه نفس مضمونة بالدّية، فوجبت فيه الكفّارة.

وترك ذكر الكفّارة لا يمنع وجوبها. فقد ذكر الرّسول صلى الله عليه وسلم في موضع آخر الدّية، ولم يذكر الكفّارة.

وهذا الخلاف إنّما هو في الجنين المحكوم بإيمانه لإيمان أبويه أو أحدهما، أو المحكوم له بالذّمّة.

كما نصّ الشّافعيّة والحنابلة على أنّه إذا اشترك أكثر من واحد في جناية الإجهاض لزم كلّ شريك كفّارة، وهذا لأنّ الغاية من الكفّارة الزّجر. أمّا الغرّة فواحدة لأنّها للبدليّة.

انتهى

ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [17 - 10 - 05, 06:10 م] ـ

قال ابن تيمية:

(( وعليهما غُرَّةٌ عبدٌ أو أمَةٌ لوارثه الذي لم يقتله ) )

لمن تكون الغرة إذا كان الأبوان هما القاتلين وليسا يرثانه؟؟

ـ [إحسان العتيبي] ــــــــ [17 - 10 - 05, 06:32 م] ـ

(113) س: امرأة حامل وفي شهرها الثامن وصامت وفي يوم من شهر رمضان كان شديد الحرارة ولم تفطر، وكان الجنين في بطنها يتحرك بشدة وبعد أسبوع خرج ميتًا، فهل على الأم شيء؟ نرجو من سماحتكم الجواب. وتوجيه المرأة الحامل وبيان حكم صيامها؟.

فأجاب فضيلته بقوله:

الحمد لله رب العالمين، لا شك أن هذه المرأة الحامل التي صامت والصوم يشق عليها أنها أخطأت، وأنها خالفت الرخصة التي رخص الله لها فيها، وإذا تبين أن موت الجنين من هذا الفعل فإنها تكون ضامنة له، ويجب عليها الكفارة أيضًا وهي عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، وليس فيها إطعام، والمراد بالقتل خطأ، لأن القاتل عمدًا والعياذ بالله لا كفارة له، فإن الله يقول: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ?للَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا عَذَابًا عَظِيمًا} هذا جزاؤه ولا تفيده الكفارة شيئًا، لكن الذي يقتل مؤمنًا خطأ هذا هو الذي عليه الكفارة، فإذا تيقنا أن هذا الجنين إنما مات بسبب فعلها فإنها تكون حينئذ متعدية فيلزمها ضمانه بالدية لوارثيه، ويلزمها الكفارة، والدية هنا ليست دية الإنسان كاملة، ولكنها غرة كما ذكره أهل العلم، وهي عشر دية أمه. ومن المعروف أن دية المرأة نصف دية الرجل فإذا كانت دية الرجل قررت الا?ن مئة ألف، فإن دية المرأة خمسون ألفًا، ويكون دية الجنين عشر خمسين ألفًا أي خمسة آلاف.

وأما إذا لم تتيقن أن موت الجنين من هذا الفعل فإنه لا شيء عليها، والأصل براءة ذمتها، فحينئذ يجب أن يبحث هل موت هذا الجنين ناتج من فعلها أو لا؟

المجلد التاسع عشر من الفتاوى

(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت