ـ [أبو عبدالله الجبوري] ــــــــ [12 - 04 - 05, 12:17 ص] ـ
السلام عليكم ورحمة الله
الاخوة الكرام
رجل يمتلك شركة و أراد رجل أن يدخل معه شريكا، فقال له صاحب الشركة تدفع لي كذا وتكون حصتك كذا، وتنتهي شراكتك بعد عام، فهل هذا جائز؟
والله يحفظكم
والسلام
ـ [نايف حمد علي] ــــــــ [12 - 04 - 05, 09:15 م] ـ
أخي الفاضل:
لا إشكَالَ في أنْ يُجْعَلَ لفسْخِ الشركَة مُدّةً مُعيَّنَة، سَوَاءٌ عَملَ الإثنَانِ في مَالِهمَا وَهْوَ مَا يُسَمَّى بِـ (شركة العِنَان) ، أو عمِلَ أحدُهُمَا عَلى أنْ يَكونَ لِلعَامِل نصيْبٌ زائدٌ على قدْرِ مَالِهِ وهو مَا يُسمّى بـ (شركة المُضَارَبَة) .
وإنّمَا مَنَعَ الفُقَهاءُ اشتِرَاطَ عَدَم فسْخِ الشركَة مُدَّةً مُعيَّنَة، أو أنْ لا تُفسَخ أبَدًَا، فيَكونُ هذَا الشرْطُ حيْنَئذٍ _ لا الشركَة_ فَاسِدًَا مَعَ صحّة العَقْدِ.
ـ [أبو عبدالله الجبوري] ــــــــ [13 - 04 - 05, 12:16 ص] ـ
جزاكم الله خيرا
وأكون شاكرا لو تكرمتم بذكر اسماء بعض الفقهاء الذين تكرمتم بالنقل عنهم
ـ [نايف حمد علي] ــــــــ [13 - 04 - 05, 12:40 ص] ـ
قالَ الإمَامُ ابنُ قدَامَة في"المقنع"مَعَ الإنصَاف للمرْدَاوي (5/ 313) : {والشروط في الشركة ضربَان: صحيحٌ، وفاسِد R . فالفاسِد: مثل ما يَعود بجهالة الربح، أو ضمَان المال .... ، أو لا يَفسخ الشركة مُدّة بعينها} .
قال الإمَامُ ابنُ النجّار الفتُوحِي _ رحمَهُ اللهُ_ في"معونة أولي النُّهَى" (3/ 560) ذَاكرًَا للشروطِ الفَاسِدَة: {أو يَشتِرطا مَا يُنَافي مقتضى العَقدِ نحو أنْ لا يَفسخ الشركَة مُدّة كذَا، أو يَشترطان لزوْمهما أبَدًا} .
قالَ الإمَامُ الحَجّاوي _رحمَهُ اللهُ _ كمَا في"الإقناع مَعَ شرْحِهِ" (3/ 196) : {أو شرَط عليْهِ أنْ لا يَفْسَخ الشركة مُدّة بعيْنِهَا} .
ـ [أبو عبدالله الجبوري] ــــــــ [13 - 04 - 05, 01:10 ص] ـ
جزاكم الله خيرا