فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19610 من 67893

ـ [ابن دحيان] ــــــــ [20 - 01 - 05, 08:46 م] ـ

وصلتني رسالة خاصة حول هذا

يوجد لدي أستفسار بخصوص كتاب (بدائع الفوائد) الجزء الرابع ص 906 لابن القيم الجوزية

فكثيرًا ما يأتي الرافضة وأهل البدع على سرد هذه الصفحة في المنتديات وحاولت فهم محتوى الصفحة أو مدى صحتها ولكني لم افلح في ذلك ولكم النظر في هذا ان كان لديكم أي تعليق بارك الله فيكم ..

وفي الفصول روى عن أحمد في رجل خاف ان تنشق مثانته من الشبق أو تنشق انثياه لحبس الماء في زمن رمضان يستخرج الماء ولم يذكر بأي شيء يستخرجه قال وعندي أنه يستخرجه بما لا يفسد صوم غيره كاستمنائه بيده أو ببدن زوجته أو أمته غير الصائمة فإن كان له أمه""طفلة""أو""صغيرة""استمنى بيدها وكذلك الكافرة ويجوز وطئها فيما دون الفرج فإن أراد الوطء في الفرج مع إمكان إخراج الماء بغيره فعندي أنه لا يجوز لأن الضرورة إذا رفعت حرام ما وراءها كالشبع مع الميتة بل ههنا آكد لأن باب الفروج آكد في الحظر من الأكل

قلت وظاهر كلام أحمد جواز الوطء لأنه أباح له الفطر والإطعام فلو اتفق مثل هذا في حال الحيض لم يجز له الوطء قولا واحدا فلو اتفق ذلك لمحرم أخرج ماءه ولم يجز له الوطء فصل

وعذرًا منكم أخوتي الكرام على طرح هذا الموضوع هنا ولكنني بحثت عن إجابته في أكثر من منتدى وموقع فلم اجد له تبيان واضح او رد عليه

أنتهى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت